الحكومة والوزراء / عبد المنعم العودات
عبد المنعم العودات
وزير الشؤون السياسية والبرلمانيةحكومة الدكتور جعفر حسان
مداخلات الوزير
الجلسة الخامسة (اليوم الثالث)2026-08-18
- أوضح أن النص الحالي مستقر منذ عام 1956 ولم يأتِ المشروع بشيء جديد فيما يتعلق بهذه المادة.
- بيّن أن نسبة الرسوم لا تزيد على خمسين بالمئة وتفرض مناصفة على جانبي الطريق.
- أكد أن وزارة الإدارة المحلية تعمل على تحديث الأنظمة لتتوافق مع أحكام القانون الجديد.
- شدد على أن البلديات كيّفت أوضاعها المالية وموازناتها وخططها على هذا النص المستقر عليه لعقود طويلة.
- برر الحفاظ على النص بأنه يمكن البلديات من الحصول على الإيرادات الكافية لتقديم الخدمات اليومية والبنى التحتية.
الجلسة الخامسة (اليوم الثاني)2026-08-17
- أوضح أن هذه الصياغة تقليد تشريعي قديم ومتبع في الأردن، وتوجد في غالبية التشريعات.
- بيّن أن اللغة القانونية لا يمكن أن تكون منفصلة عن سياق النص أو الفكرة العامة للقانون.
- أكد أن وجود هذه العبارة يمنع التفسير الحرفي الجامد للنصوص القانونية.
- برر استخدامها بأنها تعطي مرونة في التطبيق وتمنع التعارض بين التعريف العام والنص الخاص.
الجلسة الرابعة (اليوم السادس)2026-08-09
- أوضح أن القانون لم ينشئ هيئة مستقلة جديدة، بل دمج هيئتين قائمتين (هيئة تنمية وتطوير المهارات وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان الجودة) تحت مسمى هيئة الاعتماد وضمان الجودة.
- بيّن أن هذا الدمج تم بموجب القانون رقم (6) لعام 2025 الذي أقره المجلس العام الماضي، وأن المشروع الحالي هو تنفيذ لذلك القرار.
- أكد أن التسمية الجديدة جاءت بناءً على قانون هيكلة دوائر ومؤسسات الدولة الذي أقر في 2015 ويعتبر مظلة لدمج الهيئات المستقلة.
- شدد على أن المادة (3) من القانون تمنح الهيئة الشخصية الاعتبارية المستقلة وحقها في ممارسة أعمالها وتملك الأموال والتقاضي، وهو نص موجود في غالبية القوانين المنشئة للهيئات.
- برر أن قبول المساعدات يتوقف على قرار من مجلس الوزراء، وهو أمر سيادي لضمان حقيقة المساعدات والهدف منها، بغض النظر عن ورود النص في هذا القانون أو قانون آخر.
الجلسة الرابعة (اليوم الخامس)2026-08-04
- أوضح أن تقدير التعويض العادل في المحاكم حالياً يتم بناءً على السعر الإداري وفقاً لقرارات محكمة التمييز، بما في ذلك قرار الهيئة العامة الملزم.
- بيّن أن التعديل المقترح من اللجنة، والذي تدعمه الحكومة، يهدف إلى تضمين معايير لتقدير السعر الإداري تأخذ بالاعتبار عوامل مؤثرة مثل مساحة العقار ونوع تنظيمه وموقعه، وأن لا يزيد عمر التقدير عن عام.
- أكد أن التعديل يضيف معياراً للتعويض العادل يتمثل في السعر المتداول بين الناس للعقارات المجاورة أو المماثلة، ويتم التحقق من ذلك عبر البيوعات المسجلة في دائرة الأراضي.
- شدد على أن التعديل يضمن اختيار أيهما أكثر: السعر الإداري أو سعر البيوعات، لضمان حصول المواطن على القيمة الأعلى.
- برر دعم الحكومة لزيادة نسبة السقف إلى 20%، معتبراً ذلك مسعى مشتركاً لضمان وصول المواطن إلى حقه في التعويض العادل.
الجلسة الرابعة (اليوم الرابع)2026-08-03
- أوضح أن التعديل المتعلق بتملك غير الأردنيين خارج حدود التنظيم يقتصر على غايات السكن وبحد أقصى 10 دونمات، وأن القانون الأصلي يستثني المناطق الحدودية والأثرية والتاريخية من التملك.
- بيّن أن القانون يعالج مخاوف التصرف في العقار من قبل الأجنبي بوضع إشارة عدم التصرف لمدة 4 سنوات للسكن و6 سنوات لغير ذلك، وفقاً للمادتين 149 و150.
- أكد أن التعديل الخاص بشركات التأجير التمويلي يهدف فقط إلى التسهيل على الشركات الأردنية المسجلة بمنح صلاحية الموافقة للمدير بدلاً من الوزير لتسريع المعاملات اليومية.
- شدد على أن التعديل المتعلق بتغيير غاية التملك يهدف إلى ضبط الممارسات السابقة بفرض رقابة وموافقة الوزير على الأسباب المبررة لتغيير الغاية، وليس لإلغاء حق التغيير.
- برر أن تقدير التعويض العادل عن الاستملاك يستند إلى السعر الإداري الذي تحدده لجنة متخصصة تضم خبراء، وأن التعديلات المقترحة من اللجنة البرلمانية تهدف إلى تحقيق عدالة أكبر بأخذ البيوعات المثيلة والمجاورة في الاعتبار.
الجلسة الرابعة (اليوم الثالث)2026-08-02
- أوضح أن إضافة صلاحية استماع الإقرار داخل أو خارج دائرة الأراضي تهدف إلى التسهيل والتبسيط على متلقي الخدمة وتنظيم عمليات الإقرار.
- بيّن أن إنشاء وحدة تنظيمية لدراسة سوق العقار وإصدار نشرات دورية يعكس نقلة نوعية في مهام الدائرة ويدعم تشجيع الاستثمار.
- برر إضافة عبارة 'على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر' للسماح باستخدام الوسائل الإلكترونية في البيع والشراء، حيث أن قانون المعاملات الإلكترونية كان يمنع ذلك.
- أكد أن قرارات لجان إزالة الشيوع ليست قطعية، بل قابلة للطعن أمام محكمة البداية، مما يوفر ضمانة قضائية للأطراف.
- شدد على أن موضوع دستورية لجان إزالة الشيوع قد نوقش وحُسم في عام 2018 بوجود قرارات مفسرة تعتبر جزءاً من الدستور.
الجلسة الرابعة (اليوم الثاني)2026-07-28
- أوضح أن المادة (28) من مشروع القانون استثنت خطوط السكك الحديدية المرسومة بالكامل، سواء صدر فيها قرار استملاك أم لا، لضمان استمرارية مشاريع البنية التحتية.
- بيّن أن مشروع القانون يهدف إلى جمع ما يقارب (13) قانوناً عقارياً تحت مظلة قانون واحد، وهو قانون الملكية العقارية، لمعالجة الثغرات التي ظهرت في التطبيق السابق.
- أكد أن التعديلات تهدف إلى تحديث الإجراءات المتعلقة بإزالة الشيوع، والوعد بالبيع، والبيع على المخطط لتشجيع المستثمرين وخلق بيئة جاذبة.
- شدد على أن إضافة تعريف السكك الحديدية ضمن تعريف الطريق جاء لتوحيد المعاملة التشريعية لمرافق النقل العام، وإزالة التباين في أحكام الاستملاك، وتمكين الدولة من تنفيذ المشاريع الاستراتيجية بكفاءة.
- برر إضافة الفقرة (ه) من قبل اللجنة بأنها جاءت لمعالجة حالات الأراضي التي وقع عليها مشروع سكة ولم يصدر فيها قرار استملاك بعد، لضمان العدالة في التعامل معها.
الجلسة الرابعة (اليوم الأول)2026-07-26
- أوضح أن الحكومة لا تمانع في تضمين الإعفاء من رسوم إصدار وتجديد إجازات مزاولة المهنة وعقد الاختبارات في نص تشريعي ملزم.
- أكد أن أي قرار يصدر عن الوزير هو قرار إداري قابل للطعن أمام المحكمة الإدارية، وهو حق مضمون للجميع.
- بيّن أن المادة توفر ضمانات أساسية لطالبي مزاولة المهنة ومزودي الخدمة، وتشكل لجنة للنظر في الاعتراضات برئاسة الوزير.
- شدد على أن القانون يطبق على كل من يزاول أي مهنة على الأرض الأردنية، أردنيًا كان أم غير أردني، ولا يستثني أحدًا.
- أشار إلى أن شمول المهن بأحكام القانون سيكون تدريجيًا، مع فترة سنة لكل مهنة لتجنب إرباك سوق العمل.
- تعهد معالي وزير العمل بعدم تحميل طالبي الحصول على مزاولة المهنة وعقد الاختبارات أية رسوم.
- لا مانع لدينا من تبني المقترح الذي يمثل مقترحات كل الزملاء الذين ادلوا به بمقترحاتهم في هذه الجلسة حتى نرسل رسالة أن الهدف من هذا القانون هو ليس جباية وليس تحصيل رسوم وإنما هو هدف النهوض بالمهن والنهوض وتصويب سوق العمل.
الجلسة الثالثة (اليوم الثالث)2026-07-22
- أوضح أن سبب التعديل على المشروع هو إلغاء هيئة الاعتماد والجودة التي كانت تتبع لها الجهات المقدمة لخدمة التدريب المهني والتقني بموجب قانون هيكلة دوائر ومؤسسات الدولة.
- بيّن أن مهمة التدريب والشروط المتعلقة بها أُلحقت بوزارة العمل، بعد أن كانت غير معالجة في القانون السابق لعام 2019.
- أكد أن التعديل يهدف إلى تحديد الجهات التي يحق لها التدريب ومنح شهادة مزاولة المهنة، والشروط الواجب توافرها فيها.
- شدد على أن الإبقاء على بند المهن المشمولة بقطاع التدريب المهني والتقني في المادة (5) ضرورة لغايات النسق التشريعي، مع نقل صلاحية تحديدها من الوزير إلى اللجنة.
- برر اقتراح تعديل ممثل وزارة التربية والتعليم في القانون ليتسق مع الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة بعد إلغاء منصب أمين عام لشؤون التعليم المهني والتقني.
الجلسة الثالثة (اليوم الثاني)2026-07-21
- أكد أن الدمج يهدف إلى توحيد الإمكانيات اللوجستية والإدارية لتعزيز الوفورات المالية وتقليل الجهد والوقت، مما ينعكس إيجاباً على الأمن الغذائي وجودة الخدمة المقدمة للمواطن.
- بيّن أن المؤسسة المدنية أُنشئت لضمان توفير السلع للمواطن بأسعار تنافسية وليست للربح، وقد دعمتها الدولة بملايين الدنانير في أوقات الأزمات لضمان استقرار الأسعار.
- أوضح أن الدمج لا يشكل شبهة دستورية، مستشهداً بدمج أكثر من 18 هيئة ومؤسسة سابقاً بموجب قانون هيكلة دوائر ومؤسسات الدولة.
- شدد على أن المادة الثانية من القانون تضمن صراحةً انتقال كافة حقوق والتزامات المؤسسة المدنية إلى المؤسسة العسكرية، وأن حقوق الموظفين مصانة ومحفوظة بموجب القانون.
- برر عدم ذكر تفاصيل شؤون الموظفين في القانون بأن الدستور (المادة 120) ينص على أن هذه الأمور تحدد بموجب أنظمة وتعليمات تصدر عن مجلس الوزراء.
- تعهد بأن الحكومة لن تمس بأي حق من حقوق العاملين في المؤسسة المدنية، وأن لجنة وزارية ستُشكل لضمان ذلك.
- تعهد بأن مجلس الوزراء سيصدر تعليمات لتنظيم عمل الموظفين وفقاً للواقع الجديد بما يضمن ويصون حقوقهم المكتسبة وكافة امتيازاتهم.
الجلسة الثالثة (اليوم الأول)2026-07-19
- أوضح أن النص مستحدث وجاء ليعطي الجامعات الحق في التعريف بنفسها وتخصصاتها وبرامجها الجديدة.
- بيّن أن النص لم يوضع لجامعة بعينها بل ليشمل جميع الجامعات الأردنية، الخاصة والحكومية.
- برر صفة التخيير بدلاً من الإلزام بأن بعض الجامعات ليست بحاجة لهذا الدور بحكم تاريخها ومكانتها، بينما الجامعات الجديدة والمستحدثة تحتاج للتعريف بنفسها.
- أكد أن المادة نوقشت حكومياً وتم اختيار التخيير لمنح الحق للجامعات التي تجد نفسها بأمس الحاجة لهذه الميزة.
- فند الادعاءات حول التكاليف الباهظة، مشيراً إلى أن المادة تتحدث عن اقتطاع 1% من 5% المخصصة للبحث العلمي، مما يجعلها مادة مشجعة ومحفزة.
الجلسة الثانية2026-07-14
- أوضح أن المادة لا يمكن قراءتها بمعزل عن المواد التي أقرها المجلس والمتعلقة بإعادة وضوح المعايير لاختيار أعضاء مجلس الأمناء وإعادة تشكيله.
- بيّن أن جوهر التعديل هو إعطاء مجلس الأمناء دوراً في التنسيب باختيار رئيس الجامعة، وهي صلاحية لم تكن موجودة في القانون السابق.
- أكد أن مدة رئيس الجامعة أربع سنوات قابلة للتمديد هو نص قديم ومستقر ومعمول به.
- فند أن القانون نص على أن مدة مجلس الأمناء أربع سنوات، وبانتهاء هذه المدة ينتهي عمل المجلس ولا يحق له ممارسة أي أعمال لحين صدور قرار بتشكيل مجلس أمناء جديد أو التمديد للسابق.
الجلسة الرابعة والعشرون (اليوم الأول)2026-04-15
- أوضح أن مجلس النواب وافق على أكثر من 90% من مشروع القانون.
- بيّن أن نظام التأمين الإلزامي صادر استناداً إلى قانون تنظيم أعمال التأمين، ويفوض مجلس الوزراء بوضع الحقوق والالتزامات.
- أكد أن القانون المدني هو المظلة الأساسية للتشريعات، وأن المادة 256 منه تلزم فاعل الضرر بالضمان.
- شدد على أن المادة 98 من المشروع، التي أضافها مجلس الأعيان، تراعي أحكام نظام التأمين الإلزامي، مما يزيل التخوفات.
الجلسة الثالثة والعشرون2026-04-13
- أوضح أن نص التصريح عن العنوان لدى دائرة الأحوال المدنية والجوازات موجود منذ عشر سنوات وليس جديداً.
- بيّن أن الهدف من النص الأصلي هو إلزام المواطن بتثبيت عنوان واضح لتسهيل التبليغات القضائية والإدارية.
- أكد أن الإضافة الجديدة الوحيدة في التعديل هي طلب البريد الإلكتروني فقط.
- شدد على أن هذا الإجراء يهدف إلى حل مشكلة عدم العثور على الأشخاص وصعوبة تبليغهم بقرارات مهمة من مختلف دوائر الدولة.
الجلسة الثانية والعشرون (اليوم الرابع)2026-04-08
- أوضح أن امتحان التوجيهي يُعد معياراً أساسياً للعدالة والمساواة في تقييم الطلبة منذ تأسيس الدولة.
- بيّن أن النص القانوني الحالي ليس مستحدثاً بل هو قديم وموجود في القانون منذ التأسيس واستقر عليه العمل.
- شدد على أن السماح بالطعن في نتائج التوجيهي سيؤدي إلى فوضى عارمة وإرباك في المشهد العام وقبولات الجامعات.
- برر أن القاضي لن يمتلك السند الفني لتقييم الأسئلة والإجابات في حال الطعن، مما سيحول الامتحان إلى منحى فوضوي.
- أكد أن النص يمنح وزارة التربية والتعليم سنداً قانونياً عاماً لإصدار الأنظمة التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام القانون.
الجلسة الثانية والعشرون (اليوم الثاني)2026-04-06
- أوضح أن تفسير وزير التربية والتعليم لتعريف المعلم، والذي يشمل كل من يحمل صفة المعلم حتى لو كان فني مختبر أو في قسم الحاسوب، سيُصبح هو التفسير المعتمد والملزم.
- بيّن أن المداولات التي تجري تحت قبة البرلمان عند مناقشة مشروع القانون هي جزء لا يتجزأ من المشروع ويُرجع إليها في حال وجود أي لبس أو غموض في تفسير النصوص.
- أكد أن القانون حافظ على الأسس الفكرية والوطنية والقومية والقيمية والإنسانية والاجتماعية التي قامت عليها فكرة التربية والتعليم منذ تأسيس الدولة.
- شدد على أن المادة المتعلقة بالأسس الفكرية لم تأتِ بجديد في هذا المشروع، بل تم الحفاظ عليها كما وردت في القوانين السابقة.
الجلسة الثانية والعشرون (اليوم الأول)2026-04-05
- أوضح أن فكرة الدمج ليست جديدة وخضعت للدراسة والتمحيص لسنوات عديدة، وأن الحكومة أكملت هذا المشوار.
- أكد أن القانون أحيل على اللجنة المختصة منذ أكثر من شهرين وخضع لنقاشات مكثفة بين اللجنة والخبراء.
- بيّن أن مشروع القانون حافظ على القيم الأصيلة التي قامت عليها فلسفة التربية والتعليم في الأردن منذ نشأتها.
- برر التسمية الجديدة للمشروع بأنها تعكس إعداد الإنسان ليس فقط بالتعليم الأولي والجامعي، بل أيضاً باكتساب المهارات والقدرات من خلال التأهيل والتدريب المستمر.
- شدد على أن قوة النظام التعليمي تنعكس على كفاءة الموارد البشرية وقدرتها على دفع عجلة التنمية والتحديث.
- لا نمانع من أن تكون مدة سريان مشروع هذا القانون بعد مرور (90) يوم على نشره في الجريدة الرسمية.
الجلسة العشرون2026-03-30
- أوضح أن الحكومة التزمت بالمادة 33 من الدستور والقرارات التفسيرية التي توجب مصادقة مجلس الأمة على اتفاقيات القروض الموقعة مع حكومات أخرى.
- بيّن أن القرض ميسر بمدة 20 عاماً، منها 7 سنوات سماح، وبفائدة 0.5%، وهو قرض غير مقيد يتيح مرونة عالية في إدارة التمويل.
- أكد أن القرض مخصص لتمويل مشاريع خدمية مثل التحول الرقمي الشامل وتحسين كفاءة الأداء الحكومي في قطاعي الصحة والتعليم.
- فند الادعاءات بمساس القرض بالسيادة، مشدداً على أن الأردن دولة ذات سيادة كاملة ولا تتدخل الجهة المقرضة في كيفية توجيه الدعم.
- برر سبب عرض هذه الاتفاقية دون غيرها بأنها موقعة بين حكومتين وتمس حقوق الأردنيين، وهو ما يتوافق مع شروط المادة 33 من الدستور وقرارات المحكمة الدستورية.
الجلسة الثامنة عشرة (اليوم الخامس)2026-03-02
- أوضح أن المادة 44 تهدف إلى منع التحايل في التأمين على الحياة وتحمي حقوق الورثة عبر استرجاع القيمة التصفوية.
- بيّن أن المادة (ج) المتعلقة بالتعويض عن تدني قيمة الأموال المؤمن عليها هي لمصلحة الناس وليست فقط لشركات التأمين.
- برر أن مطالبة المتضرر في تأمين المسؤولية المدنية يجب أن تبدأ بمطالبة المتسبب بالضرر (مثل الطبيب) قبل التوجه لشركة التأمين، مؤكداً أن هذا مبدأ مستقر قضائياً.
- أكد أن مشروع القانون هو مظلة شاملة لكل عقود التأمين، بما في ذلك التأمين البحري والجوي، وليس مقتصراً على التأمين على الأشخاص فقط.
- شدد على أن اللجان الفنية التي ستشكل لتقدير نسب التعويض ستكون متخصصة وذات دراية وخبرة في الشأن المعروض عليها.
الجلسة الثامنة عشرة (اليوم الرابع)2026-02-25
- أوضح الوزير أن المادة تتناول التزامات المؤمن له في حالتين: قبل تحقق الضرر (بذل العناية الكافية) وعند تحقق الضرر (عدم تفاقم الضرر).
- بيّن الوزير أن المسؤولية قبل تحقق الضرر تقع على المؤمن له، وعند تحقق الضرر تصبح على المؤمن له أو المستفيد من العقد.
- شدد الوزير على أن القضاء هو الفيصل في تحديد ما إذا كان الإخلال بالالتزامات قد أثر في تحقق الضرر أو تفاقمه، وليس شركة التأمين أو المؤمن له.
- أكد الوزير أن المادة (د) توفر توازناً، حيث لا يسقط حق المؤمن له بالتعويض إذا أثبت أن إخلاله لم يكن له أثر في تفاقم الضرر أو تحققه.
- برر الوزير أن المادة هي في مصلحة المؤمن عليه، حيث تحصنه وتمنع التحكم به بموجب عقود التأمين، وتضمن حقه في التعويض حتى لو أخل ببعض الشروط ما لم يكن لإخلاله أثر.
الجلسة الثامنة عشرة (اليوم الثالث)2026-02-23
- أوضح أن المشروع هو الأول من نوعه في الأردن تحت مسمى قانون التأمين، حيث كانت أحكامه مبعثرة في القانون المدني وقوانين أخرى.
- بيّن أن القانون جاء لتنظيم الأحكام القانونية الخاصة بالتأمين وإيجاد مرجعية موحدة تسد الثغرات وتقنن الاجتهادات القضائية المستقرة.
- أكد أن القانون يحقق التوازن بين مصالح طرفي عقد التأمين وينظم حقوقهم وواجباتهم، متخلصاً من فكرة أن عقد التأمين هو عقد إذعان.
- برر تحديد مدة 90 يوماً لسريان القانون بضرورة منح شركات التأمين وقتاً كافياً لتطوير عقودها بما ينسجم مع الأحكام الجديدة.
- شدد على أن القانون يحمي المؤمن له، حيث يعتبر طلب التأمين موافقاً عليه حكماً إذا لم تجب شركة التأمين خلال 14 يوماً، مما يمنع المماطلة.
الجلسة الثامنة عشرة (اليوم الأول)2026-02-16
- أوضح أن المادة صيغت لتحقيق التوازن بين المنافسة الحرة للمرخص لهم وحق الهيئة في الرقابة، لضمان منافسة منضبطة تحمي حقوق المستهلك.
- بيّن أن الهيئة هي الجهة التي تراقب نشاط القطاع وتضع منهجيات التسعير التي يلتزم بها المرخص لهم، مع مراعاة تكاليف النقل والتوزيع والإنتاج.
- أكد أن حق اللجوء إلى القضاء حق دستوري مطلق، وأن الفقرة (ج) تتحدث عن الاتفاق الطوعي بين المرخص لهم لإحالة النزاعات إلى الهيئة، ولا تسلب حقهم في القضاء.
- فند اللبس حول تعريف 'الشخص' في بعض المواد، موضحاً أنه يشير إلى 'الغير' (أي شخص طبيعي أو اعتباري أو جهة) الذي يرغب في العمل بجانب منشآت الغاز، وليس المرخص له (الشخص الاعتباري).
الجلسة السابعة عشرة (اليوم الثاني)2026-02-11
- أوضح الوزير أن الأسباب الموجبة تحدد مدى الحاجة التشريعية التي ارتأتها الحكومة، بينما الأهداف توضح الغاية من القانون للمستثمر والمواطن والتاجر بعد نشره في الجريدة الرسمية.
- بيّن أن الدستور نص على قراءتين لمشروع القانون، حيث تتيح القراءة الأولى لمجلس الأمة فرض رقابته السياسية على مدى الحاجة للتشريع.
- أكد أن الأهداف تساعد واضعي الأنظمة التنفيذية على عدم الخروج عن مقاصد القانون، خاصة في القوانين الفنية التي يتعامل معها غير القانونيين.
- فند الوزير المخاوف بشأن مادة الاستخدام المشترك، موضحاً أنها لا تتحدث عن الحالات الفردية بل عن الاستخدام المشترك لغايات امتلاك الأراضي والعقارات.
- شدد على أن إجراءات الاستملاك تتم وفق قانون الملكية العقارية، وأن قرار الاستملاك يصدر عن مجلس الوزراء بعد التحقق من المنفعة العامة، وليس من قبل الوزير المختص.
الجلسة الخامسة عشرة2026-02-01
- أوضح الوزير الفرق الجوهري بين مصطلحي 'الإبعاد' و'التسليم'، مؤكداً أن الأردن يلتزم بالتسليم وفقاً للاتفاقيات الدولية.
- بيّن أن الاتفاقية المعروضة ليست جديدة في مضمونها، بل هي امتداد لاتفاقيات سابقة وافق عليها المجلس الكريم.
- أكد أن الحكومة ملتزمة بأحكام المادة (33) من الدستور التي توجب عرض مثل هذه الاتفاقيات على مجلس الأمة للمصادقة.
- شدد على أن توقيع الحكومة على الاتفاقية يبقى موقوف النفاذ حتى تتم مصادقة مجلس الأمة عليها.
- برر عرض الاتفاقية بأنها تأتي في سياق تعزيز التعاون القانوني والقضائي بين الأردن والدول الأخرى، وهي ليست الأولى ولن تكون الأخيرة.
الجلسة الرابعة عشرة (اليوم الثاني)2026-01-28
- أوضح أن المادة المتعلقة بكاتب العدل هي تحصيل حاصل للمواد التي أُقرت سابقاً، وأن الأصل يجب أن يبقى في حوزة كاتب العدل إلا بأمر قضائي.
- بيّن أن وجود دائرة كاتب العدل في وزارة العدل يجعل صلاحية وزير العدل في الحفاظ على نسخة مصدقة من الوثائق الأصلية أمراً وجوبياً عند إرسالها للمحكمة.
- أكد أن التعديل المقترح يهدف إلى التخفيف على المواطنين من أعباء الذهاب والإياب إلى مقر كاتب العدل، خاصة فيما يتعلق بالإخطارات والإنذارات العدلية.
- فند الادعاء بعدم دستورية تفويض النظام لتحديد قيمة الرسم، مشدداً على أن القانون هو من يفرض الرسم، والنظام يحدد قيمته المتغيرة، وهو نسق تشريعي متبع في قوانين أخرى.
- برر موقف الحكومة بالرجوع إلى قرار المجلس العالي لتفسير الدستور رقم (3) لعام 1995، الذي أكد حق المشرع في تفويض الأنظمة لتحديد نسبة وقيمة الرسم.
الجلسة الثالثة عشرة (اليوم الثاني)2026-01-21
- أوضح أن شطب المادة (8) جاء بعد تفكير عميق من المختصين، حيث كانت المادة قد تشكل حائلاً دون تحقيق المصلحة العليا للمستهلك.
- بيّن أن المادة (8) كانت تمنع وتُجرم الممارسات التي تقوم بها المعارض الصغيرة أو المؤسسات البسيطة لتقديم تنزيلات وعروض، حتى لو كانت تخدم المستهلك.
- أكد أن الهدف من القانون هو استهداف الشركات المهيمنة التي لها سطوة وسيطرة على السوق، والتي قد تخل بقواعد المنافسة بشكل كبير.
- شدد على أن شطب المادة يصب في خدمة ومصلحة المواطن والمستهلك، لضمان عدم تطبيق قواعد المنافسة على الشركات الصغيرة التي لا تملك القدرة على الهيمنة.
الجلسة الثالثة عشرة (اليوم الأول)2026-01-14
- أوضح أن القانون أداة رئيسية لضمان سوق متوازن يخدم المستهلك والاقتصاد الوطني ويمنع الاحتكار والإقصاء.
- بيّن أن التعديلات جاءت لتفعيل الدور الرقابي للجنة المنافسة بتحويلها من مديرية إلى دائرة مستقلة فنياً وإجرائياً تحت مظلة وزارة الصناعة والتجارة.
- برر إزالة ربط تعريف السوق بالسعر لتوسيع الشمول ليشمل الخدمات المجانية والتطبيقات التي لا تعتمد على السعر، مما ينعكس إيجاباً على مصلحة المستهلك.
- أكد أن المجلس المنشأ هو مجلس استشاري بحت لا يملك صلاحيات تنفيذية، ويتشكل من ممثلين عن القطاعين العام والخاص لتقديم الرأي والمشورة.
- شدد على أن شطب الفقرة (ب) من المادة (5) جاء لمنع استثناء المؤسسات الصغيرة من عقوبة التواطؤ في العطاءات، حمايةً للمصلحة العامة والمستهلك.
الجلسة الحادية عشرة2025-12-29
- أوضح أن صياغة 'من ينوبه أو يُنيبه' مقصودة وليست خطأً لغوياً، وتمنح سلطة تقديرية للممثل في إنابة أي شخص داخل الدائرة.
- بيّن أن اختيار تشكيلة المجلس جاء مدروساً بناءً على مهام وصلاحيات المجلس المحددة في المادة (8) لضمان تحقيق أهدافه.
- أكد أن قانون الملكية العقارية ألغى مسمى 'الأراضي الأميرية'، وأن الحكومة لا تمانع في إلغاء هذه الكلمة من أي تشريع آخر.
- شدد على أن الاستملاك يتم للمنفعة العامة بموجب قرار مجلس الوزراء، وأن مشروع القانون الجديد يضيف قيداً بتحصين مال الوقف من خلال تنسيب مجلس الأوقاف قبل قرار الاستملاك.
- برر وجود عبارة 'على الرغم' في المادة (14) بأنها تهدف إلى وضع قيد على مجلس الوزراء بضرورة الحصول على تنسيب مجلس الأوقاف قبل إصدار قرار الاستملاك لأراضي الوقف.
- نحن في الحكومة لا نُمانع بمعرض المناقشة اليوم من إلغاء هذه الكلمة كلمة أميرية إذ ارتئي رئيس اللجنة ذلك فنحن مع ذلك لأننا في قانون الملكية العقارية وضعنا نص خاص لإلغاء هذا المسمى.
- نحن مع التحديث إضافة إصدار نظام، ونحن مع قرار اللجنة بالتوافق والتصويت عليه معالي الرئيس.
الجلسة التاسعة2025-12-22
- أوضح أن الاستثناء الوارد في قانون المعاملات الإلكترونية لعام 2015 كان بسبب عدم جاهزية البنية التحتية آنذاك.
- بيّن أن تشريعات أخرى، مثل تلك المتعلقة بدائرة قاضي القضاة، سبقت في مجال الأتمتة وتجاوزت نص 2015.
- أكد أن النص الحالي لم يأتِ بجديد، بل هو نفسه الموجود في قانون 2015.
- شدد على أن أمانة عمان والجامعات تعتبر مؤسسات رسمية عامة أو بلدية، وبالتالي يشملها النص المقترح.
- برر إضافة البلديات بشكل صريح لقطع الجدل حول تصنيفها كمؤسسات عامة أو أهلية.
الجلسة السابعة2025-12-03
- أوضح أن القانون الأصلي للجريدة الرسمية صدر عام 1949 وأن المادة قيد النقاش قديمة.
- بيّن أن التعديل يهدف إلى تحديث الصياغة القانونية التي لم تعد مستخدمة في التشريع الوطني.
- أكد على الفصل بين مسؤولية إصدار الجريدة الرسمية ونشرها (التي تخص رئاسة الوزراء) ومسؤولية آلية النشر والتوزيع وتحصيل الاشتراكات (التي تخص وزارة المالية).
- شدد على أن المادتين 7 و 8 من القانون الأصلي، غير المطروحتين للتعديل، توكلان أصلاً لوزارة المالية مهمة تحديد بدل الاشتراكات والتوزيع والتحصيل.
- برر أن مسألة إعداد وإصدار الجريدة الرسمية أمر بالغ الأهمية لأنه يترتب عليه حجية ما يُنشر وموعد نفاذ القوانين.
الجلسة الخامسة2025-11-24
- أوضح أن إرسال مشاريع القوانين والاتفاقيات من الحكومة إلى مجلس النواب هو التزام دستوري، خاصة بموجب المادة 117 من الدستور التي توجب المصادقة على عقود الامتياز.
- بيّن أن مجلس النواب هو صاحب الصلاحية في إعداد جدول الأعمال وتحديد أولويات مناقشة القوانين، وأن الحكومة لم تضع صفة الاستعجال على هذه القوانين.
- أكد أن مجلس النواب لا يملك حق تعديل أي مادة في الاتفاقيات الموقعة بين الحكومات، بل يملك فقط قبولها أو رفضها ككل.
- شدد على أن الاتفاقيات تعامل معاملة مشاريع القوانين من حيث الإحالة إلى اللجان المختصة لتقديم التوصيات، لكن التصويت عليها يكون إما بالقبول أو الرفض النهائي.
الجلسة الرابعة2025-11-17
- أوضح أن المشروع جاء برؤية ملكية سامية، عبر عنها سمو الأمير الحسين، لتمكين الشباب كقوة مؤثرة في الحاضر وقادرة على رسم ملامح المستقبل.
- بيّن أن القانون يهدف إلى تسليح الشباب بالمواصفات التي تعزز روح الالتزام والانضباط والانتماء للبلد، مستشهداً بالقيم العسكرية.
- فند ما أثير حول دمج وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم، مؤكداً أن كل وزارة ما زالت تعمل بقانونها الخاص وأن الدمج لم يحدث بعد.
- أكد أن التعديل المقترح يحفظ مقعد الطالب الجامعي المستدعى للخدمة، مما يضمن عدم ضياع فرص التعليم على الشباب.
- شدد على أن هذا القانون هو قانون خاص يتقدم على كافة القوانين الأخرى المعنية بهذا الموضوع.
الجلسة الثانية والعشرون2025-05-05
- أوضح أن التشريع يتطور وفقاً لحاجة المجتمع، وأن مفهوم العدالة التصالحية أُدخل في عام 2017 وبدأ تطبيقه بحذر وتدرج.
- بيّن أن السياسة الجنائية اعتمدت على الردع العام والخاص، لكن الظروف الاقتصادية والاجتماعية المتغيرة تتطلب مواكبة التشريعات.
- أكد أن الغرامة عقوبة جزائية، وإذا لم تُدفع تؤدي إلى الحبس، وليست تعويضاً مدنياً لخزينة الدولة.
- شدد على أن مقترح تأجيل أو تقسيط الغرامة مع وضع إشارة منع سفر يضمن حقوق الأطراف الأخرى ويحقق الهدف المنشود.
- برر اشتراط أن يكون مزود خدمة الأصول الافتراضية شخصية اعتبارية مسجلة في الأردن لضمان الإطار القانوني وحماية المتعاملين، وأن هيئة الأوراق المالية ستكون المرجعية للرقابة.
- ستصدر أنظمة تبعاً لهذا القانون خلال 90 يوماً لمعالجة كافة الأسئلة وتفاصيل تطبيق الشروط والحالات المتعلقة بمزودي خدمة الأصول الافتراضية.
الجلسة الحادية والعشرون (اليوم الثاني)2025-04-30
- أوضح أن المؤسسة الجديدة هي الخلف القانوني والواقعي للمنظمة التعاونية الأردنية والبنك التعاوني السابق، مما يعالج الجانب التشريعي لانتقال الموجودات والالتزامات.
- بيّن أن صلاحيات الحاكم الإداري في تحصيل الأموال تقتصر على وضع إشارة منع السفر فقط، ولا تشمل الحبس، وأن هذا النص موجود في قوانين أخرى.
- أكد أن الصندوق المنشأ داخل المؤسسة يخضع لرقابة ديوان المحاسبة، مما يضمن الشفافية المالية.
- شدد على أن المعهد المنشأ داخل المؤسسة يهدف إلى تأهيل وتدريب العاملين في التعاونيات لتطوير العمل التعاوني، وليس له أبعاد أخرى.
- برر الضوابط المفروضة على التعاونيات الأجنبية، مثل عدم الاقتراض من الأردن وجلب الأموال من الخارج، وضرورة تحديد الأهداف التي لا تتعارض مع النظام العام، والذي عرفه كمجموعة المبادئ والقواعد التي تمثل المصالح الأساسية للمجتمع.
الجلسة الحادية والعشرون (اليوم الأول)2025-04-28
- أوضح أن التسمية الحالية لمشروع القانون معمول بها منذ عام 1997، وأن التعديلات جاءت لمواكبة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
- بيّن أن التعاونيات تخضع لقانون التعاونيات ولا تخضع لقانون الجمعيات، مما يميزها عن الجمعيات الأخرى.
- أكد أن المؤسسة الرسمية العامة المنشأة بموجب القانون تخضع لرقابة ديوان المحاسبة، بينما التعاونيات الأهلية لا تخضع لرقابة ديوان المحاسبة على أموالها الخاصة.
- شدد على أن المادة 15 تلزم التعاونيات بإبلاغ المؤسسة قبل الحصول على أي تمويل، مع اشتراط موافقة مجلس الوزراء على المنح والهبات غير الأردنية.
- برر تشكيلة المجلس الإشرافي بضرورة تمثيل التعاونيات كشركاء في صناعة القرار، مع التأكيد على تمثيل المرأة وتوازن التشكيلة.
الجلسة التاسعة عشرة (اليوم الثاني)2025-04-14
- أوضح أن مجلس الأعيان وافق على ما يقارب 99% من مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب، وأن الاختلافات انحصرت في ثلاث مواد فقط.
- بيّن أن هيئة الطيران هي هيئة مشكلة ومعينة من مجلس الوزراء ولها كل الصلاحيات في تحديد كيفية استثمار واستغلال الأراضي في حدود المطار.
- أكد أن الفقرة (ن) المتعلقة بدراسة وتقييم استخدامات الأراضي تقتصر على الدراسة والتقييم ورفع التوصيات للجهات المختصة، وأن المضي قدماً يتطلب موافقات حكومية أخرى.
- شدد على مبدأ التدرج في العقوبة حسب جسامة الفعل والخطر الناشئ عنه، وأن العقوبات المقترحة في جرائم توليد ونقل الكهرباء دون ترخيص رادعة نظراً لخطورتها على سيادة الدولة وحق المواطن.
- برر منح القاضي سلطة تقديرية في اختيار العقوبة (الحبس أو الغرامة) لكل حالة على حدة، لتمكينه من تقدير الظروف الخاصة بكل قضية.
الجلسة التاسعة عشرة (اليوم الأول)2025-04-09
- أوضح أن قوننة اللجنة جاءت بناءً على توصيات اللجنة الملكية للتحديث السياسي لتمكين المرأة، وانعكاساً للتعديلات الدستورية وقوانين الانتخاب والأحزاب.
- بيّن أن المادة (6) الفقرة (6) من الدستور الأردني لعام 2022 تكفل تمكين المرأة ودعمها وحمايتها من التمييز والعنف، وأن قوننة اللجنة تمنحها الشخصية الاعتبارية وفقاً للمادة (50) من القانون المدني.
- أكد أن اللجنة أهلية وليست حكومية، مستشهداً بلجان أهلية أخرى أنشئت بقوانين مثل اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني وصندوق الملك عبدالله الثاني.
- فند الادعاء بأن اللجنة لها موازنة مخصصة، موضحاً أن ما تتلقاه هو دعم من الموازنة تحت بند الإعانات وليس موازنة مستقلة.
- شدد على أن أهداف اللجنة، كما وردت في مشروع القانون، مستمدة من الدستور الأردني، وأن أي تعديل يحذف عبارة "حمايتها من كل أشكال العنف والتمييز" يتعارض مع النص الدستوري.
الجلسة الثامنة عشرة2025-03-24
- أوضح أن التعديل على الفقرة (ب) من المادة (6) جاء لمعالجة قرار المحكمة الدستورية رقم (8) لعام 2024، بفرض نسبة 25% على البضائع المخالفة لأحكام التقييد.
- بيّن أن التعديل على المادة (208) يهدف إلى تحديث آلية تبليغ المخالفات والغرامات، بالاعتماد على التبليغ الآلي ووسائل الاتصال الحديثة، تسهيلاً على المكلفين والدائرة.
- أكد أن المادة (210) تنص على حق الاعتراض القضائي على الغرامات، وأن الحكومة لا تمانع في تبني قرار اللجنة بتثبيت مدة 30 يوماً للاعتراض.
- شدد على أن تعديل مدة سقوط دعوى الحق العام إلى خمس سنوات ينسجم مع مواد أخرى في القانون، مثل التدقيق اللاحق وحق المواطن في استرداد الرسوم غير المستحقة خلال نفس المدة.
- برر صعوبة تحديد تاريخ وقوع الفعل في الجرائم الجمركية، مما يستدعي اعتماد تاريخ اكتشاف الجريمة لبدء سريان المدد القانونية.
الجلسة السابعة عشرة2025-03-19
- أوضح أن التعديل الخاص بالتدقيق اللاحق يهدف إلى الاستغناء عن المعاينة الدقيقة لكل محتويات البضاعة عند وصولها للميناء، والاكتفاء بالتصريح الأولي لتسريع الإفراج.
- بيّن أن التدقيق اللاحق يخفف الازدحامات في الميناء ويخفض التكلفة على المستوردين بتجنب رسوم الأرضيات الناتجة عن طول مدة التخليص.
- أكد أن التدقيق اللاحق يتم بطريقتين: معاينة البضاعة في مكانها خلال ثلاثة أشهر إذا لم تكتفِ الجمارك بالتصريح، أو التحقق من الوثائق والسجلات خلال خمس سنوات إذا وردت معلومات عن عدم دقتها.
- فند اللبس حول التدقيق اللاحق، موضحاً أن الفقرة (أ) تتحدث عن معاينة البضاعة نفسها خلال ثلاثة أشهر، بينما الفقرة (2) تتحدث عن تدقيق الوثائق والسجلات خلال خمس سنوات، ولا تتعلق بالبضائع المهربة.
- برر مدة الخمس سنوات للاحتفاظ بالسجلات بمبدأ الغرم بالغرم، حيث يحق للتاجر استرداد الرسوم المدفوعة بغير وجه حق خلال نفس المدة.
الجلسة السادسة عشرة2025-03-17
- أوضح أن التعديلات تعكس التزامات الأردن بموجب اتفاقية شيكاغو، خاصة فيما يتعلق بفصل جهة المراقبة عن جهة التحقيق لضمان الحيادية.
- بيّن أن الهدف الرئيسي للتعديلات هو إيجاد هيئة تتمتع بالحيادية والاستقلالية في التحقيق بالحوادث، وأن مفهوم الوزير المعني يقتصر على الإشراف على لجنة التحقيق فقط.
- أكد أن صلاحيات وزارة النقل في رسم السياسة العامة لقطاع الطيران بقيت كما هي، وأن إضافة الوزير المعني لا تمس هذه الصلاحيات.
- شدد على أن المجلس يملك كامل الصلاحية التقديرية لاعتبار الطائرة جاثمة من عدمه، وأن النص الحكومي يلبي هذا الغرض.
الجلسة الخامسة عشرة2025-03-12
- أوضح الوزير أن أمين عمان هو الجهة المختصة بالإجابة على السؤال المطروح.
الجلسة الرابعة عشرة (اليوم الثالث)2025-03-10
- أوضح أن التعديل على الإجازة المرضية يصب في مصلحة العامل بتسهيل حصوله على إجازة مماثلة دون الحاجة للجان طبية معقدة.
- بيّن أن إلغاء الإشارة إلى الأمراض المهنية في مادة معينة جاء من باب التجويد التشريعي بعد تعريفها ضمن إصابة العمل في مادة سابقة.
- أكد أن تغيير اسم هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي إلى هيئة الاعتماد وضمان الجودة يهدف إلى دمج مهام وصلاحيات هيئات أخرى متشابهة تحت مظلة واحدة.
- برر دمج هيئة تنمية وتطوير المهارات مع هيئة الاعتماد وضمان الجودة بتشابه المهام والتقاطعات في الأدوار التنظيمية والرقابية.
- شدد على أن هذه التعديلات هي جزء من منظومة إصلاحية أوسع بدأت عام 2014 بهدف التخفيف من عدد الهيئات المستقلة وتوحيد مهامها.
الجلسة الرابعة عشرة (اليوم الثاني)2025-03-05
- أوضح أن المادة تتحدث عن العقود محددة المدة التي يستمر الطرفان في تنفيذها بعد انتهاء مدتها الأصلية.
- بيّن أن الاجتهادات القضائية منذ عام 2005 اعتبرت استمرار الطرفين في العقد بعد انتهاء مدته يحوله إلى عقد مماثل للمدة السابقة.
- فند الفرق السابق بين العقد المحدد وغير المحدد المدة، مشيراً إلى أن مكافأة نهاية الخدمة أصبحت تشمل كلا النوعين بعد تعديل 2014.
- أكد أن التعديل المقترح يتسق مع الاتجاهات القضائية العديدة في هذا الموضوع.
- برر أن التعديل يصب في مصلحة العامل من خلال تحديد حقوقه والتزاماته بشكل واضح.
الجلسة الرابعة عشرة (اليوم الأول)2025-02-26
- أوضح أن العاملين من أبناء قطاع غزة في الأردن معفون من رسوم تصاريح العمل، ويدفعون فقط رسماً مقطوعاً بقيمة 10 دنانير بدلاً من 420 ديناراً.
- بيّن أن التعديلات جاءت لتتوافق مع قانون الضمان الاجتماعي وتسد الفجوة مع نظام الموارد البشرية، خاصة فيما يتعلق بإجازات الأمومة والحمل والوفاة.
- أكد أن تعريف إصابة العمل الجديد يوسع نطاق الحماية ليشمل أمراض المهنة المدرجة في جداول الضمان الاجتماعي، وأيضاً الحوادث التي تقع للعامل في مسار مقبول لذهابه أو إيابه من العمل، حتى لو لم يكن المسار المعتاد.
- برر التعديل في المرجعية الطبية بالتمييز بين المشتركين وغير المشتركين بالضمان الاجتماعي، حيث يرجع المشتركون إلى اللجنة الطبية للضمان، بينما يبقى الحال كما هو لغير المشتركين.
- شدد على أن التعديلات اللغوية في مسألة التمييز جاءت لضبط المصطلحات وتحسينها دون الإخلال بمبدأ المساواة على أساس الجنس.
- الحكومة ستدرس الملاحظة المتعلقة برسوم أبناء قطاع غزة وستتواصل بشأنها.
الجلسة الثانية عشرة (اليوم الثالث)2025-02-19
- أوضح أن التعديلات المقترحة لا تهدف إلى زيادة رسوم الإقامة، بل بقيت الرسوم على حالها.
- بيّن أن الهدف الرئيسي من التعديلات هو تعزيز سيادة الدولة ومعرفة أماكن تواجد الأجانب على أراضيها لأسباب أمنية ومجتمعية.
- أكد أن الغرامات المفروضة على المخالفين تهدف إلى ردع تجاوز مدة الإقامة أو عدم الحصول عليها، حيث أن العقوبة السابقة لم تعد رادعة.
- شدد على أن التعديلات لا تشمل أبناء الأردنيات ولا تمس حقوقهم الممنوحة سابقاً.
- برر العقوبات المشددة (مثل الحبس والغرامات) على من يخالف أحكام المادتين 11 و 14 بأنها تتعلق برفض الأجنبي الإفصاح عن مكان إقامته، وهو أمر يمس سيادة الدولة وأمنها.
الجلسة الثانية عشرة (اليوم الثاني)2025-02-17
- أوضح أن اجتماعاً حكومياً عُقد مع ممثلي القطاع الزراعي واتحاد المزارعين لمناقشة إشراك العمالة الزراعية في الضمان الاجتماعي.
- بيّن أن المادة (4) تهدف إلى تحقيق التكافل بين المزارعين المشتركين وغير المشتركين، مع تحديد سقف للتعويضات بنسبة (25%) لضمان استدامة الصندوق وتشجيع الاشتراك.
- أكد أن تعريف المخاطر الزراعية في المادة (2) يشمل جميع المخاطر المتوقعة وغير المتوقعة التي قد تلحق بالقطاع النباتي والحيواني.
- شدد على أن أموال الصندوق تُعتبر أموالاً عامة، وقد استُثنيت من قانون الفوائض الحكومية لتمكين الصندوق من الاحتفاظ بموارده وتعزيز دوره.
- برر ذكر المخاطر الزراعية على سبيل التمثيل في الفقرة (ب) من المادة (3) لتوضيحها للمزارعين بمختلف فئاتهم، كونهم الجهة المخاطبة بتطبيق القانون.
الجلسة الثانية عشرة (اليوم الأول)2025-02-03
- أوضح أن القانون يهدف إلى خلق روح التعاون والتكافل والتضامن بين المزارعين المشتركين في الصندوق.
- بيّن أن الصندوق سيشمل المزارعين غير المشتركين في أحد الأخطار التي تواجههم وهو الصقيع.
- شدد على تمسك الحكومة بالصياغة الأصلية لتعريف "المشترك" في مشروع القانون.
- برر رفض الحكومة لإضافة كلمة "المنتج" بعد "المزارع" في التعريف بأنها قد تحرم شريحة كبيرة من المزارعين من الاستفادة أو تذهب بالتعريف إلى مذهب آخر.
الجلسة الحادية عشرة2025-01-29
- أوضح أن دور المجلس ينحصر في المواد المطروحة للتعديل فقط، استناداً لقرار المجلس العالي للدستور والمحكمة الدستورية.
- بيّن أن المشروع جاء لتوحيد المصطلحات والتعريفات لتحقيق الانسجام التشريعي، مستشهداً بدمج مديرية الدفاع المدني والدرك تحت مظلة الأمن العام، وتغيير وزارة البلديات إلى وزارة الإدارة المحلية.
- أكد أن مشروع القانون لم يأتِ بأي أحكام موضوعية جديدة أو صلاحيات ومهام إضافية، بل جاء فقط لإضافة كلمة 'التقدير العقاري' لعنوان القانون ليتوافق مع الأنظمة الصادرة.
- برر أن التعديل يهدف إلى توفير السند التشريعي اللازم لإصدار الأنظمة المتعلقة بالتقدير العقاري، حيث أن الأنظمة الحالية تتحدث عن التقدير العقاري ولكن الكلمة غير واردة في عنوان القانون.
- شدد على أن التعديل تضمن تخفيف العقوبة من الحبس إلى الغرامة في بعض الحالات، مع تغليظها على غير المرخصين.
الجلسة العاشرة2025-01-27
- أوضح أن الحاجة للتعديل برزت لتوفير قاعدة بيانات إحصائية شمولية وإنشاء مركز بيانات وطني ووحدات إحصائية داخل الجهات الحكومية والأهلية.
- بيّن أن الأسباب الموجبة توضع في آخر مشروع القانون بعد إحالته من المجلس إلى اللجنة، وليس في بدايته كما هو الحال عند تقديمه من الحكومة.
- أكد أن سريان أحكام القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية لا يتعارض مع الدستور، وأن الحكومة لا تمانع في سريانه بعد 30 يوماً إذا رغب المجلس بذلك.
- فند الفرق بين المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة، مشيراً إلى أن الأولى تخضع لرقابة المحكمة الإدارية وموظفيها عموميون، بينما الثانية لا تخضع لذلك.
- برر عدم إيراد بعض التعريفات بأنها لا تتكرر في مواد القانون، وأن المشرع يهدف إلى توحيد المصطلحات مع القانون المدني والتشريعات الأخرى.
- إذا وجدنا أن هنالك تشريعات أخرى بعد إقرار هذا المشروع بحاجة إلى تعديل لكي تنسجم مع ما أقريناه ومع أقره مجلسكم الكريم وبعد نفاذ هذا المشروع نحن على العكس هذا واجبنا أنه نحن نُوائم التشريعات مع بعضها البعض لتكون منسجمة في تحقيق الهدف الذي نريده والذي نسعى إليه في هذا المشروع.
الجلسة الثامنة2025-01-13
- أوضح أن الحكومة تثمن وتقدر الجهد الكبير لديوان المحاسبة الذي يعد ذراعاً رقابياً للمجلس.
- بيّن أن ديوان المحاسبة يتمتع بالاستقلال التام عن الحكومة وتحترم الحكومة هذا الاستقلال.
- أكد أن مهمة اللجنة الوزارية هي التحقق من المخالفات وتصويبها، وأن كل ما ينتج عن عملها يخضع لرقابة المجلس.
- شدد على أن تقارير ديوان المحاسبة تصدر بشكل ربعي وترسل نسخة منها إلى مجلس النواب.
- برر أن التعديلات الدستورية لعام 2022 ألزمت مجلس النواب بمناقشة تقارير ديوان المحاسبة في الدورة التي تقدم بها أو التي تليها كحد أقصى، مما يعكس أهمية هذه التقارير.
- كل النتائج التي ستتوصل إليها اللجنة ستوضع بين يدي أعضاء اللجنة المالية حتى يتم الاطلاع عليها.
الجلسة الخامسة2024-12-23
- أوضح الوزير أن رئيس الوزراء وجه جميع الوزراء للتعاون مع المجلس النيابي.
- فند الوزير الادعاءات بعدم تعاونه أو صدور عبارات مسيئة منه تجاه أعضاء المجلس.
- أكد الوزير أن وزارته تقوم بدور حلقة الوصل في إرسال الأسئلة النيابية للوزراء المعنيين.
- بيّن الوزير أن جميع الأسئلة التي وردت للوزارة تم إرسالها للوزراء المعنيين، بما فيها تلك الموجهة لرئيس الوزراء، وتم التعامل معها وفق الدستور والنظام الداخلي.
