المجلس

النواب

النواب / محمد زكي محمد بني ملحم
محمد زكي محمد بني ملحم

محمد زكي محمد بني ملحم

اربد الثانية، الفرسان حزب عزم كتلة حزب عزم تنافس

سجل المداخلات البرلمانية

  • أكد أن النصوص القانونية في النظام الداخلي تقرأ بصورة متكاملة، حيث تفسر المادة 35 آلية احتساب الأكثرية المطلقة المنصوص عليها في المادة 14 باستبعاد الأوراق البيضاء والملغاة.
  • استشهد بالمادة 37 التي توجب إتلاف أوراق الاقتراع فور انتهاء الجلسة كدليل قاطع على تحصين النتيجة وعدم جواز الطعن في صحة الإجراءات بعد إعلانها.
  • أيد مقترح تأجيل انتخاب النائب الثاني والمساعدين إلى اليوم التالي، معللاً ذلك بأن العملية ستستغرق قرابة أربع ساعات وتشكل إرهاقاً كبيراً للنواب.
  • طالب بالعودة إلى مشروع القانون الأصلي فيما يخص تمثيل رئيس البلدية في مجلس المحافظة، مؤكداً أنه الأقدر على تمثيل بلديته.
  • اعترض على استثناء محافظتي إربد والمفرق من تمثيل رؤساء البلديات بشكل كامل، واعتبره تمييزاً يخرج نصف المحافظة من التمثيل الحقيقي لمدة سنتين.
  • اقترح شطب عبارة "وفيما يتعلق بمجلس محافظتي إربد والمفرق تكون العضوية نصف عدد رؤساء المجالس البلدي في المحافظة لمدة سنتين ممن يسميهم الوزير على أن يعاد تسمية النص الثاني من غيرهم من رؤساء المجالس البلدي الآخرين المتبقي من عمر المجلس المحافظة" لضمان المساواة.
  • دعا إلى تعديل صياغة تمثيل النقابات المهنية بإضافة كلمة "أو" لتشمل عضو مجلس النقابة في العاصمة وأعضاء الفروع في المحافظات.
  • اقترح العودة إلى مشروع القانون فيما يخص تمثيل اتحاد الجمعيات، مؤكداً أن ممثله يجب أن يكون الرئيس المنتخب من الهيئة العامة وليس مجرد عضو.
  • طالب بضرورة انضباط العبارات القانونية لأنها مخرجات مجلس النواب.
  • اقترح استبدال كلمة "تسمية" بـ "تعيين" في المادة 16 المتعلقة بمهندس البلدية، واستبدال "يعين" بـ "يكلف" للموظف القائم بأعماله.
  • عارض تحميل المواطنين 50% من تكلفة الجدران الاستنادية، مشيراً إلى أن بعض المناطق الجبلية لا يمكن فتح الطرق فيها بدونها.
  • أكد أن المادة 21 المتعلقة بالجدران الاستنادية يجب أن تلغى لأنها تفرض أعباء غير منطقية على المواطنين في المناطق ذات الطبيعة الجغرافية الصعبة.
  • أيد قرار اللجنة بتعديل المادة المتعلقة بحل المجلس البلدي، معتبراً أن التعديل كان حصيفاً وراعى مستوجبات المادة 65.
  • طالب بتأجيل مناقشة مادة التعريفات إلى ما بعد إقرار كافة النصوص القانونية لضمان دقتها وتوافقها مع المواد المقرة.
  • أكد على ضرورة الإبقاء على عبارة "ما لم تدل القرينة على غير ذلك" في التعريفات، مشيراً إلى أهميتها في إنقاذ تطبيق القانون وسد القصور البشري في التشريع.
  • انتقد إضافة "الخطة الحضرية العمرانية" إلى تعريف الخطة التنفيذية، معتبراً أن لا مبرر لذلك لوجود تعريف خاص بها أصلاً.
  • اقترح حذف عبارة "البلدي الحضري التنموي" من اسم المرصد، مكتفياً بتسميته "المرصد" مع الإبقاء على باقي التعريف الذي يوضح وظيفته كمنصة رقمية.
  • أكد أن القانون يمثل فرصة لتقييم التجربة الديمقراطية في البلديات ومجالس المحافظات، مشيداً بجهود اللجنة الإدارية.
  • طالب بإنشاء أمانة إربد الكبرى نظراً لخصوصية المحافظة وكثرة تجمعاتها السكانية، معتبراً ذلك مطلباً شعبياً واستراتيجياً.
  • انتقد أداء مجالس المحافظات الحالية، مشيراً إلى أنها لم تحقق رؤية جلالة الملك المرجوة من الديمقراطية المحلية.
  • دعا إلى تطوير فكرة مجالس المحافظات لتصبح مجالس أقاليم (وسط، شمال، جنوب) لتعزيز الديمقراطية المحلية بشكل أفضل.
  • اقترح تقصير مدة سريان القانون إلى 30 يوماً بدلاً من 60 يوماً، معتبراً الانتخابات استحقاقاً دستورياً تأخر بالفعل.
  • أشار إلى أن مطلع المادة (142) بصيغته الحالية يحكم جميع الفقرات اللاحقة، مما قد يؤدي إلى لبس إذا لم يتم تعديله.
  • اقترح أن يبدأ التعديل من مطلع المادة (142) لتوضيح أن الإذن بالتملك لغير الأردنيين خارج مناطق التنظيم يشمل جميع الحالات المذكورة في الفقرات اللاحقة.
  • أكد على ضرورة تجاوز الخطأ في المفهوم الذي قد ينشأ إذا تم الإبقاء على مطلع المادة دون تعديل وإضافة الفقرة (أ) فقط.
  • أكد النائب على أهمية إحالة مسألة إزالة الشيوع إلى المحاكم، معتبراً أن سحب هذا الاختصاص سابقاً كان خطأً.
  • أشار إلى أن نص المادة (96) والمادة (97) من القانون ترتبط بالتصرف في العقار، وهو يختلف عن إزالة الشيوع.
  • دعا إلى ضرورة وجود سند قانوني واضح للمحكمة للنظر في التصرف بالعقار.
  • ميز بين مفهوم التصرف بالعقار ببيعه وبين إزالة الشيوع، مؤكداً أن لكل منهما أحكامه الخاصة.
  • أكد أن العمل داخل اللجان البرلمانية يتطلب جدية والتزاماً.
  • أشار إلى أن ذكر أسماء الزملاء الموافقين أو الرافضين لمادة معينة داخل اللجنة أمر غير دقيق.
  • دعا النواب الراغبين في التشريع إلى الجلوس على طاولة اللجان وتقديم مقترحات فعلية.
  • انتقد الاكتفاء بالمطالبة بسحب القوانين أو ردها دون تقديم بدائل أو حلول.
  • طالب رئيس اللجنة بتبني فكرة إعفاء أصحاب المهن من رسوم إجازة مزاولة المهنة وعقد الاختبارات المهنية والتقنية.
  • أكد على ضرورة أن ينحصر تطبيق فرض الرسوم على إصدار تراخيص مزود خدمات التدريب أو تجديده فقط.
  • اقترح شطب عبارة "ولا يجوز تخفيض الغرامة عن حدها الأدنى لأي سبب من الأسباب المخففة التقديرية" من المادة (16).
  • أشار إلى أن العبارة المقترحة للشطب تتدخل في سلطة القاضي وتقيدها في استخدام الأسباب المخففة التقديرية.
  • دعا إلى ترك الأمر للقضاء لاستخدام الأسباب المخففة وفق ظروف كل قضية أو مخالف.
  • أكد أن القانون معني بتنظيم العمالة غير الخاضعة لقوانين خاصة، وأن حقوق العمال تحكمها قوانين العمل القائمة.
  • أشار إلى أن تنظيم سوق العمل ليس فكرة جديدة، مستشهداً بالنقابات المهنية التي تنظم أعمال أعضائها لضمان الكفاءة.
  • دعا إلى عدم الخوف من التطوير والتحديث في المهن، مستذكراً مقولة "التخريب في المهن تخريب للوطن"، ومبيناً أن التنظيم يفتح آفاقاً للعمال.
  • استشهد بحالات واقعية من المحاكم تبرز فوضى العمل المهني غير المنظم، مؤكداً أن تشخيص الواقع هو بداية الانطلاقة الصحيحة.
  • أوضح أن القانون أنشأ صندوقاً لدعم التدريب والتشغيل، ويسمح لأصحاب الخبرة بالحصول على إجازة مزاولة المهنة، مما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي.
  • استنكر الاعتداء الإيراني على الأراضي الأردنية ورفضه بشكل قاطع، داعياً لاتخاذ الإجراءات الرسمية لمواجهته.
  • أكد أن دمج المؤسسات أمر واقعي ومقبول وإيجابي لتحسين الاقتصاد، لكنه حذر من خطورة المادة الخامسة في القانون المتعلقة بحقوق الموظفين.
  • طالب بضرورة حماية حقوق الموظفين القائمين على رأس عملهم والمتقاعدين، سواء تلك الممنوحة بموجب القانون السابق أو الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
  • انتقد صياغة المادة الخامسة الحالية التي تتحدث عن "التعامل" مع الموظفين، معتبراً أنها غامضة ولا توفر الضمانات الكافية لحقوقهم.
  • اقترح تعديلاً على المادة الخامسة يضمن صراحة عدم تأثر حقوق وامتيازات الموظفين العاملين والمتقاعدين من المؤسسة المدنية بأحكام القانون الجديد.
  • أكد أن التسويق علم قائم بذاته وضروري لاستقطاب الطلاب الأجانب، مما يعود بالنفع على الاقتصاد.
  • حذر من أن إلزام الجامعات بنسبة 1% للتسويق سيقود إلى نفق خاطئ ويخرج الإنفاق عن الموضوعية.
  • دعا إلى أن يكون تخصيص نسبة للتسويق خياراً للجامعات، يسمح لها بالعمل عليه تدريجياً وزيادة النسبة مع الوقت.
  • أيد قرار اللجنة بالإبقاء على نسبة 1% كخيار للجامعات وليس إلزاماً عليها.
  • أكد أن تحديد مدة رئيس الجامعة بأربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة يفتح الباب أمام الكفاءات الشابة.
  • أشار إلى أن اشتراط رتبة الأستاذية لمدة خمس سنوات يضمن الخبرة والكفاءة للمنصب.
  • شدد على أن عدم عضوية رئيس الجامعة في مجلس التعليم العالي أو مجلس أمناء جامعة أخرى يمنع تضارب المصالح ويضمن الحيادية.
  • رأى أن هذه الشروط تضمن اختياراً سليماً لرئيس الجامعة بعيداً عن المصالح الشخصية.
  • أكد أن واقع المجالس البلدية ومجالس المحافظات يشهد فساداً مالياً وإدارياً وهدراً للمال العام وعدم عدالة في توزيع الخدمات.
  • طالب بتعديل مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد ليتوافق مع رؤية التحديث السياسي ويضمن معالجة المشكلات القائمة.
  • أشار إلى أن بعض المهن تمارس دون إطار تشريعي، مما يخلق فراغاً قانونياً في محاسبة المخالفين.
  • دعا إلى تنظيم العمل المهني والتقني ضمن إطار تشريعي يحدد صلاحيات الجهات الرقابية.
  • اقترح إحالة مشروع قانون الإدارة المحلية إلى اللجنة الإدارية، ومشروع قانون تنظيم العمل المهني والتقني إلى لجنة العمل.
  • شكر التجار القنوعين الذين لا يستغلون الظروف لرفع الأسعار.
  • طالب وزارة الصناعة والتجارة بتطبيق أقصى العقوبات على التجار المستغلين ووضع سقوف سعرية تتفق مع التكلفة الحقيقية.
  • سحب اقتراحاته السابقة على المادة (2) بعد توضيحات الوزير، باستثناء اقتراح تعريف المدرسة ورياض الأطفال.
  • أشار إلى غياب كلمة 'التربية' من تعريف المؤسسة التعليمية ورياض الأطفال والمدرسة في مشروع القانون.
  • تقدم باقتراح لتعديل تعريف المدرسة ورياض الأطفال ليشمل كلمة 'التربية'.
  • طالب بعفو عام عن مخالفات السير لتخفيف العبء عن المواطنين الذين يواجهون صعوبة في ترخيص مركباتهم.
  • انتقد قيم المخالفات المبالغ فيها وازدواجية العقوبات في قانون السير، مشيراً إلى عدم قدرة المواطن على تحملها.
  • رفض إلغاء باب الاعتراض على مخالفات السير، معتبراً إياه حقاً دستورياً للمواطن.
  • أكد على ضرورة إعادة اختصاص لجان إزالة الشيوع إلى القضاء، معتبراً إياه الاختصاص الحقيقي لإزالة الشيوع.
  • حذر من النصوص التي تضع قيوداً على التعويض العادل عن الاستملاك في قانون الملكية العقارية، مؤكداً على حماية حق الملكية الدستوري.
  • شكر ديوان المحاسبة واللجنة المالية على جهودهما في إعداد التقرير.
  • طالب بتعديل قانون ديوان المحاسبة لضمان استقلاليته عن الحكومة، خاصة فيما يتعلق بموازنته وتبعية موظفيه ورئيسه لمجلس النواب مباشرة.
  • دعا إلى تضمين قانون ديوان المحاسبة نصاً صريحاً يمنح رئيس الديوان وموظفيه حصانة تمكنهم من أداء عملهم.
  • أوضح أن الرقابة المسبقة على أعمال ديوان المحاسبة فيها خلل، وأن دوره يجب أن يكون لاحقاً لتدقيق القرارات وليس شريكاً في اتخاذها.
  • أشار إلى ضرورة أن يتضمن تقرير ديوان المحاسبة المذكرات الرقابية الواردة إليه، وعدم إبقائها في الأدراج، مع التأكيد على أن صلاحيات الديوان مقيدة برقابة مجلس النواب.
  • حذر من خطورة عدم استثناء نظام التأمين الإلزامي من أحكام القانون، مما قد يسمح لشركات التأمين بتخفيض التعويضات وتحميل المواطن أعباء مالية إضافية.
  • طالب بتحصين نظام التأمين الإلزامي بنص واضح يضمن عدم تأثر حدود التغطية الحالية، مشيراً إلى أن التعويضات الحالية هي بمثابة ضمانة اجتماعية.
  • انتقد تقييد المحامي بوكالة عدلية خاصة، معتبراً أن قانون نقابة المحامين يمنح المحامي صلاحية كاتب العدل في المصادقة على الوكالات.
  • دعا إلى إلغاء الفقرة (ب) المتعلقة بالاتفاق على الإفلات من دفع التعويض عن الكسب الفائت في التأمين الإلزامي، مؤكداً أن ذلك يحمل المواطن أعباء مالية جديدة.
  • رفض أن تصبح اللجان الطبية وتحديد نسب العجز من اختصاص البنك المركزي، معتبراً ذلك نسفاً للقواعد المعمول بها واختراعاً جديداً.
  • طالب بإعادة صياغة الفقرة (ب) من المادة (12) لضمان أن يكون فسخ عقد التأمين قضائياً أو اتفاقياً، مستشهداً بالمادة (246) من القانون المدني.
  • أكد أن المادة (12/ب) أرست مبدأ جديداً غير متعارف عليه قانوناً وقضاءً وفقهاً، حيث تجيز إنهاء العقد من طرف واحد دون بحث أسباب التأخر.
  • انتقد سقوط الحق في التعويض بعد تحقق الخطر في الفقرة (ب/2)، مشيراً إلى أن هذا الإسقاط يجب أن يكون له مبرر مقنع وأن تكون هناك جهة رقابية.
  • دعا إلى اللجوء للقضاء في مسائل معاينة الأموال المؤمن عليها أو تقديم العينات، معتبراً أن المحكمة هي صاحبة الحق في الفصل.
  • اقترح تعديلاً يقصر حالات سقوط الحق في التعويض على الفقرتين (أ) و(ب/1) من المادة، وإلغاء عبارة "أو في تحديد مقدار الضرر" لترك تقدير التعويض للمحاكم.
  • رفض تصريحات السفير الأمريكي جملة وتفصيلاً، مؤيداً بيان مجلس النواب.
  • انتقد قرار المكتب التنفيذي الذي يحد من مداخلات النواب، مؤكداً أنه يخالف الدستور والنظام الداخلي ويمنع النواب من مناقشة القوانين الهامة بشكل كافٍ.
  • أشار إلى أن القانون الحالي لا يحل إشكالات التأمين الموجودة في المحاكم ولا يعالج الخلل في قطاع التأمين، مقترحاً تعديل نظام التأمين الإلزامي أولاً.
  • طالب بتعديل تعريف مذكرة التغطية التأمينية لمنع شركات التأمين من إصدار مذكرات تغطية لفترات مفتوحة بدلاً من إبرام عقود تأمين.
  • اقترح إلغاء الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (5) لعدم معاقبة المؤمن له حسن النية، والإبقاء على الجزاء فقط في حالات سوء النية.
  • أشار إلى أن تخفيض مدة الحظر على إعادة الترخيص من 18 إلى 12 شهراً غير كافٍ.
  • أكد على ضرورة إزالة أسباب المخالفة الأصلية قبل السماح بتقديم طلب ترخيص جديد.
  • طالب بدفع قيمة الغرامات المترتبة على المخالفة السابقة كشرط لإعادة الترخيص.
  • اقترح إضافة جملة إلى المادة (19/ب) تنص على "وبعد إزالة أسباب المخالفة ودفع قيمة الغرامات".
  • أيد النائب مداخلات زملائه القانونيين حول الفرق بين التوصية والإلزامية.
  • أشار إلى أن التوصية تختلف عن إلزام مؤسسة المواصفات والمقاييس بوضع الضوابط.
  • أكد أن مؤسسة المواصفات والمقاييس هي الجهة المخولة قانوناً بمراقبة المواصفات والمقاييس لجميع السلع.
  • اقترح تعديل النص ليصبح: (تتولى مؤسسة المواصفات والمقاييس وضع وتبني المواصفات القياسية والقواعد).
  • شدد على أن كلمة 'تتولى' في اقتراحه تحمل معنى الإلزامية.
  • أشار إلى أن المادة 102 تجيز طلب إقفال النقاش والتوجه للتصويت.
  • أكد أن المقترحات من الزملاء والنص الدستوري واضحان بخصوص مدة السريان.
  • أيد ما ذهب إليه الزميل أبو عماد بخصوص السير بأحكام الدستور لمدة ثلاثين يوماً.
  • دعا رئيس المجلس إلى طرح خيارات السريان المباشر، وثلاثين يوماً، وتسعين يوماً، و180 يوماً للتصويت لإنهاء الجدل.
  • أكد أن زيارة جلالة الملك إلى إربد لم تكن عادية بل جسدت النهج الهاشمي الأصيل في التواصل المباشر مع المواطنين.
  • أشار إلى أن افتتاح مستشفى الأمير بسمة الجديد يمثل نقلة نوعية في تطوير القطاع الصحي بالشمال.
  • أبرز الإرادة الملكية بفتح قسم متخصص لأمراض السرطان في المستشفى كبعد إنساني عميق للقيادة الهاشمية.
  • لفت إلى البعد التنموي والاقتصادي للزيارة من خلال افتتاح معرض المنتجات الزراعية الدائم لدعم المزارعين.
  • ثمن الزيارة الملكية وأكد التزام نواب إربد بمتابعة مخرجاتها وترجمة التوجيهات الملكية إلى إنجازات ملموسة.
  • شكر اللجنة على جهودها الكبيرة في مناقشة القانون وتجهيزه.
  • أكد أن القانون عصري وتقدمي ويهدف إلى بسط رقابة الدائرة على المنافسة ومنع الهيمنة.
  • أشار إلى أن استحداث الدائرة جاء لمنع تشكيل هيئة مستقلة جديدة، مع الحفاظ على صلاحيات الوزير.
  • دعا إلى تعديل تعريف السوق ليشمل الوسائل الإلكترونية وعرض السلع عبرها، مقترحاً تعريفاً واسعاً وشاملاً.
  • أوضح أن تعريفه المقترح للسوق يتفق مع نصوص القانون ويضيف إليه انطباق التجارة الإلكترونية ضمن مفهوم السوق.
  • طالب بإبقاء النص الأصلي للمادة (4) البند (8) لضمان المساواة في شروط عضوية مجلس الأوقاف، وعدم حصرها بأمين عام وزارة التربية والتعليم.
  • أكد على أهمية الإبقاء على نص المادة (20) في قانون الأوقاف لضمان عدم مخالفة أحكام قانون الأحوال الشخصية، خاصة فيما يتعلق بالوصية بما يزيد عن الثلث أو التصرفات في مرض الموت.
  • اقترح إلغاء عبارة "وبموافقة مجلس الأوقاف" من نص المادة المتعلقة بالاستملاك، مشيراً إلى أن صلاحية الاستملاك تعود لمجلس الوزراء ولا يوجد ما يبرر تقييدها بموافقة مجلس الأوقاف.
  • دعا إلى العودة للنص الأصلي للمادة المتعلقة باستثمار الأموال الوقفية، مؤكداً على ضرورة الإبقاء على قيد احترام شروط الواقفين بالإضافة إلى التقيد بأحكام الشريعة الإسلامية.
  • أشار إلى عضويته في اللجنة القانونية وتقديمه لمخالفة على المادة (5) من مشروع القانون، بهدف تجويد النص القانوني وليس اعتراضاً على جهود اللجان.
  • أوضح أن المادة الأصلية (9) من القانون تتحدث عن رسائل المعلومات، وأن الفقرة (أ) من المادة المعدلة استمرت في هذا السياق.
  • انتقد إضافة الفقرة (ب) التي تتحدث عن حجية المعلومات الإلكترونية والسجل الإلكتروني، معتبراً أنها تخرج عن سياق المادة التي تركز على رسائل المعلومات.
  • استشهد بالمادة (17) من القانون الأصلي التي نظمت أحكام حجية السجل الإلكتروني، مما يؤكد أن الفقرة (ب) يجب أن تركز على حجية رسائل المعلومات.
  • طالب بتعديل نص الفقرة (ب) ليصبح: (يكون لرسائل المعلومات حجية الإسناد الخطية) ليتوافق مع عنوان المادة وسياقها.
  • انتقد الهيئات المستقلة بشدة، مؤكداً أنها تسببت في زيادة المديونية ولا تورد إيراداتها للخزينة، بل تُنفق ببذخ على رواتب ومكافآت وسفرات.
  • أشار إلى وجود خلل كبير في إدارة المؤسسات الحكومية مثل الملكية الأردنية والجامعات الحكومية والبريد والتلفزيون الأردني، التي تعاني من خسائر متتالية رغم الدعم الحكومي، مقارنة بنجاح مبادرات فردية بسيطة.
  • أكد أن الأردن لم يكن فقيراً يوماً، بل أُفقر بسبب سياسات حكومات متعاقبة وفشل في إدارة المال العام.
  • طالب بقرارات جريئة لإنهاء مشكلة الهيئات المستقلة وإعادة هيكلة رواتب الموظفين لتحقيق العدالة الاجتماعية.
  • دعا إلى نظرة خاصة للواء الكورة والمناطق المحرومة الأخرى، مشيراً إلى افتقارها للخدمات الأساسية مثل الشوارع والمدارس والمراكز الصحية، وعدم كفاية المخصصات اللامركزية لتنميتها.
  • أكد أن الحبس التمثيلي لا يعد عقوبة قانونية.
  • أوضح أن الغاية من الحبس التمثيلي هي حث المدين على الوفاء بالدين.
  • أشار إلى أن الحبس التمثيلي ينقضي بتمام الالتزام.
  • بين أن استحداث الرقابة الإلكترونية لم يلغِ الحبس التمثيلي بل هو مكنة قانونية جديدة للمحكوم عليه.
  • رفض تطبيق استبدال العقوبة بغرامة أو عقوبة بديلة على الحبس التمثيلي لأنه ليس عقوبة.
  • وجه النائب سؤالاً نيابياً للحكومة للاستيضاح حول أسطوانات الغاز المركبة حرصاً على سلامة المواطن وممتلكاته وأمن الوطن.
  • أشار النائب إلى أن إجابة الوزارة لم تكن واضحة بالشكل المطلوب، خاصة فيما يتعلق بعدم السماح بدخول أي أسطوانة أو منح إذن استيراد أو تعبئة حتى تاريخ الإجابة.
  • استشهد النائب بتجربة أسطوانات الغاز الهندية عام 2013 التي تم منع استخدامها، مؤكداً على أهمية الفحوصات الدقيقة.
  • طالب النائب بتحويل سؤاله إلى استجواب بعد إجابة الوزير بمنح رخصة لشركة لفتح مصنع تعبئة واستيراد 200 ألف أسطوانة بعد تاريخ الإجابة الأولية.
  • تساءل النائب عن مبرر الحكومة لاستخدام هذا النوع من الأسطوانات في ظل الاكتشافات الغازية الكبيرة في حقل الريشة وإمكانية استخدام الأنابيب لإيصال الغاز.
  • طالب بإحالة مشروع قانون كاتب العدل إلى اللجنة القانونية استناداً للمادة (39) من النظام الداخلي.
  • أشار إلى أن اختصاص النظر في أي مشروع قانون يخرج عن أي لجنة هو من اختصاص اللجنة القانونية.
  • أكد على الأثر الكبير لقانون عقود التأمين في المجتمع وتطبيقاته المتعلقة بالمحاكم وحقوق الناس.
  • اقترح إحالة قانون عقود التأمين إلى لجنة مشتركة تضم اللجنة القانونية واللجنة الاقتصادية نظراً لأهميته وتأثيره.
  • أكد أن القانون يعيد الاعتبار لقيم الانضباط والجدية والالتزام بين الشباب الأردني.
  • أشار إلى أن القانون يجعل الشباب شركاء حقيقيين في حماية الوطن وأبنائه.
  • اعتبر القانون امتداداً لمسيرة الجيش العربي المصطفوي ووفاءً لشهداء الأردن والمحاربين القدامى.
  • شدد على أن القانون يغرس في الشباب روح الفداء والانتماء والولاء للأردن وقيادته.
  • أوضح أن القانون يحمل أثراً اقتصادياً مباشراً من خلال إتاحة الفرصة للشباب للانخراط في مؤسسات الدولة والقطاعات الإنتاجية بعد التدريب.
  • أشار إلى أن حجم الموازنة الذي تجاوز 13 مليار دينار غير مسبوق ويبعث على التفاؤل.
  • أكد أن الموازنة مبنية على أساس إحداث تحول هيكلي طويل الأمد لمعالجة تحديات البطالة والفقر.
  • انتقد الموازنة لكونها بلا روح ولا قلب ولا تراعي الطبقة الفقيرة التي أرهقها ثمن رغيف الخبز.
  • لفت إلى أن معدلات التضخم السنوية خلال الخمسة عشر عاماً الأخيرة أدت إلى تآكل القوى الشرائية وارتفاع أسعار السلع الأساسية.
  • طالب الحكومة بتحمل مسؤوليتها الوطنية والاجتماعية من خلال إعادة النظر في سلم الرواتب وتحسين مستويات معيشة العاملين والمتقاعدين.
  • أكد أن المجلس سيد نفسه في قراراته.
  • أشار إلى أن آلية المداخلات على خطبة العرش تم عرضها على المجلس ووافق عليها.
  • شدد على أنه لا يجوز الرجوع عن قرار المجلس إلا بقرار جديد من المجلس.
  • لفت إلى أن التصويت على المقترح وحصوله على الأغلبية هو المعيار الواجب التطبيق.
  • أكد أن القانون يتماشى مع الرؤى الملكية في الإصلاح السياسي وتطبيق العقوبات البديلة، ويعكس تحول الدولة نحو إصلاح الفرد.
  • عارض تقييد القاضي بوجوب منع السفر في حالات استبدال أو تأجيل الغرامة أو الحبس، ودعا إلى إعطائه مساحة أوسع لاستخدام تدابير احترازية بديلة كالكفالة المالية أو العدلية.
  • استشهد بالمادة (114) مكرر من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي منحت المدعي العام صلاحية استبدال التوقيف بتدابير احترازية منها منع السفر أو الكفالة.
  • حذر من تضارب محتمل بين قرار منع السفر القضائي وقرارات سيادية للدولة تستدعي إخراج شخص من البلاد، مما يستوجب مرونة القاضي.
  • طالب بالعودة إلى نص مشروع القانون الأصلي في البند (ب) من المادة (5) المتعلق بتحديد حالات ممارسة العمل داخل المملكة، لضمان وضوح النص القانوني وتجنب الخلل.
  • طالب بضرورة شطب عبارة "في السنة المالية الواحدة" من المادة (10) لتمكين الصندوق من الاحتفاظ بنسبة 25% من موجوداته على مدار عمله، لضمان استدامته دون تجميد مبالغ كبيرة.
  • اقترح إضافة عبارة "بعد موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كان مصدرها غير أردني" في المادة (14) لتقييد قبول التبرعات والوصايا والهبات الأجنبية، أسوة بالمادة (8) من ذات القانون.
  • حذر من خطورة المادة (16) التي تفتح الباب أمام جمعيات واتحادات أجنبية للعمل في السوق الأردني، مما قد يؤدي إلى منافسة غير عادلة للتعاونيات المحلية.
  • أكد على المخاطر الأمنية المحتملة للتمويل الأجنبي، مشيراً إلى إمكانية ارتباط هذه الكيانات بمنظمات إرهابية أو صهيونية أو شبكات غسيل أموال، وتأثيرها على الاستقرار الوطني.
  • عدل عن مقترحه بشطب المادة (16) واقترح إضافة عبارة "شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها وبما يتفق مع قانون تشجيع الاستثمار" لضمان الرقابة الحكومية على عمل التعاونيات الأجنبية.
  • أشار إلى أن الدستور الأردني لا يقيد المشرع بمدة سريان محددة للقوانين، مقترحاً أن تكون مدة سريان القانون بعد 60 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  • أكد أن المؤسسة التعاونية الأردنية قائمة بالفعل بموجب قانون سابق، وأن إنشاءها مرة أخرى يثير إشكالية قانونية حول وضع شخصيتها الاعتبارية، ودعا إلى تعديل الفقرة (أ) من المادة (4) لتصبح "تستمر الشخصية الاعتبارية للمؤسسة التعاونية".
  • انتقد البند (6) من الفقرة (أ) الذي يحدد عدد النساء بثلاثة على الأقل، معتبراً أنه قيد على مجلس الوزراء وقد يصعب تحقيقه في حال عدم وجود ممثلات كفؤات من القطاع التعاوني، ومؤكداً أن الدستور ساوى بين المواطنين.
  • حذر من أن تحديد حد أدنى لتمثيل النساء قد يدفع إلى البحث عن ممثلين من خارج القطاع التعاوني، مما يتعارض مع الهدف من التمثيل الحقيقي.
  • أشاد النائب بجهود القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وخاصة دائرة المخابرات العامة، في حفظ أمن الوطن.
  • أكد النائب على سيادة القانون وأن لا أحد فوقه، وأن الولاء لقائد الوطن والانتماء لتراب الوطن.
  • رفض النائب أي محاولة لاستغلال القضية الفلسطينية لتبرير الفوضى أو المزايدة على مواقف الأردن.
  • حذر النائب من أن أمن الأردن خط أحمر وسيادته ليست للمساومة، وأن أي مساس به سيواجه بحزم.
  • أشار النائب إلى أن الأردنيين يدركون من يقف مع الوطن ومن يتاجر بأمنه.
  • أشار إلى أن النص يمنح هيئة الطيران المدني صلاحية تنظيم شؤون الأراضي داخل وخارج حدود المطار.
  • أكد على أن الملكية حق مقدس لا يجوز المساس به.
  • شدد على أن صاحب الصلاحية في الاستملاك هو مجلس الوزراء.
  • دعا إلى الإبقاء على قرار مجلس النواب الذي استبدل عبارة الموافقة أو الرفض بـ 'التنسيب إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها أو رفضها'.
  • طالب بتوحيد المصطلحات القانونية في المادة (15) لتتوافق مع ما أقر في مواد سابقة.
  • دعا إلى توحيد إجراءات التبليغ بالاعتماد على قانون أصول المحاكمات المدنية فقط، لتجنب الازدواجية في المادة (17).
  • اقترح شطب عبارة "وورود معلومات لدائرة عنها" من المادة (22) لإلزام الدائرة بمباشرة التحقيق فور ورود المعلومات.
  • أكد على ضرورة توحيد المرجعيات القانونية في سقوط دعوى الحق العام، مقترحاً الرجوع إلى قانون أصول المحاكمات الجزائية في المادة (23).
  • أشار إلى أن تعريف التدقيق اللاحق جاء إيجابياً لمواكبة التطور التكنولوجي، لكنه رأى أن عباراته غير واضحة وتحتاج إلى تعديل لضمان مطابقة البيان الجمركي للمخزون.
  • طالب بشطب عبارة "والمخالفة" من الفقرة (ب) في المادة المتعلقة بالضرائب المهربة، معتبراً أنها توحي بوجود بضائع مهربة غير مخالفة.
  • اقترح ربط المادة (5) بالمادة (16) من ذات القانون، بإضافة عبارة "مع مراعاة أحكام المادة (16) من ذات القانون" في مطلع المادة (5) نظراً لارتباطهما الوثيق.
  • أيد قرار اللجنة في المادة (7) المتعلقة بصلاحية المدير لوقف إجراءات التخليص، لكنه دعا إلى شطب عبارة "إذا توافرت القناعة لديه" والاكتفاء بـ "بناءً على إجراءات التحقيق" لتعزيز الموضوعية.
  • دعا إلى الإبقاء على الضابط الذي يمنع التلاعب في محتويات البيان الجمركي عند التعديل، لضمان عدم تغيير البضاعة المصرح عنها أصلاً، واقترح إزالة عبارة "بناءً على الطلب المقدم".
  • طالب بتعديل المادة (70) من القانون، باستبدال عبارة (90) يوماً متصلة بـ (90) يوماً دون اشتراط الاتصال.
  • أشار إلى أن العلة التشريعية من إجازة الأمومة هي حماية صحة الأم والعناية بها، بالإضافة إلى العناية بالمولود.
  • أكد أن اشتراط الاتصال في مدة الإجازة قد يضع الأم في متاهة، خاصة إذا بدأت الإجازة مبكراً وكانت لا تزال بعيدة عن موعد الولادة المتوقع.
  • دعا إلى إلغاء عبارة "متصلة" من النص لضمان مرونة الإجازة وتلبية احتياجات الأم الحقيقية.
  • طالب بالتمييز بين عقود العمل للأردنيين وغير الأردنيين، بحيث ينقلب عقد الأردني محدد المدة إلى غير محدد إذا استمر العمل، بينما يظل عقد غير الأردني محدد المدة أو بمدة تصريح العمل.
  • اقترح الإبقاء على النص السابق للمادة (21/ج) ليشمل أسباب إنهاء عقد العمل بسبب المرض أو العجز، وتساءل عن الغاية من إلغاء تعريف المرض المهني من القانون.
  • دعا إلى تعديل المادة المتعلقة بإنهاء عقد عمل المرأة الحامل، مقترحاً تفعيل شرط عدم الحمل في عقود العمل محددة المدة لتحقيق التوازن بين حقوق المرأة ورب العمل.
  • اقترح تخفيض نسبة إنهاء عقود العمل من قبل صاحب العمل دون قيود من 15% إلى 5%، مع إضافة بند يلزم صاحب العمل بإعادة العمال ودفع أجورهم إذا ثبت أن الظروف الاقتصادية أو الفنية لا تستدعي الإنهاء.
  • أكد على ضرورة زيادة مدة الطعن أمام المحكمة الإدارية من ثلاثين يوماً إلى ستين يوماً لتتوافق مع قانون المحكمة الإدارية.
  • طالب بإحالة قانون الكهرباء إلى لجنة مشتركة (الطاقة والقانونية) لضمان شمولية الدراسة.
  • أكد على ضرورة بقاء تعريف المرجع الطبي في قانون العمل خاصاً به، وعدم ربطه بقانون الضمان الاجتماعي لحماية العمال غير الخاضعين للضمان.
  • رفض إلغاء تعريف المرض المهني من قانون العمل، محذراً من إنقاص حقوق العمال وإخراجهم من التغطية التأمينية.
  • انتقد إضافة شرط "الشكل المعتاد" أو "المسار المقبول" في تعريف إصابة العمل، معتبراً إياه قيداً على سلطة القضاء.
  • اقترح عدم ترقيم المادة (12) وإبقاءها بسياق واحد لضمان شمولية تطبيق عبارة "على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر" على كامل أحكام الفقرة (ب).
  • أشار إلى أن المادة 9 جاءت لتصحيح المادة 7 (أ) بخصوص تحصيل أموال الصندوق.
  • لفت إلى أن النظام ليس فقط لغاية تحصيل الأموال بل هو جزء من مهامه.
  • انتقد اعتبار المادة 10 (أ) أموال الصندوق أموالاً عامة يتم تحصيلها بموجب قانون الأموال العامة.
  • رأى وجود تناقض في الرجوع إلى قانون الأموال العامة لتحصيل أموال الصندوق.
  • استذكر مواقف الأردن التاريخية الرافضة للإملاءات الخارجية، مستشهداً بحرب الخليج الأولى.
  • أكد أن مواقف جلالة الملك كانت ولا تزال سداً منيعاً أمام محاولات التهجير والتوطين.
  • شدد على أن الأردن ليس وطناً بديلاً ولن يسمح بفرض حلول على حساب كرامته وسيادته أو طمس الحق الفلسطيني.
  • دعا الأردنيين للمشاركة في استقبال جلالة الملك تقديراً لمواقفه القيادية.
  • أكد على أهمية التركيز على الجانب الفني في تشكيلة مجلس البناء الوطني لكونه مجلساً متخصصاً.
  • انتقد إلغاء تمثيل رئيس الجمعية العلمية الملكية، مشيراً إلى أنها جمعية فنية متخصصة يجب أن تكون جزءاً من المجلس.
  • طالب بإلغاء إضافة مدير الأمن العام إلى المجلس، معتبراً أن تمثيل الدفاع المدني كافٍ من خلال مدير إدارة الدفاع المدني بعد الدمج.
  • دعا إلى إعادة مدير عام المؤسسة العامة للإسكان إلى تشكيلة المجلس نظراً لخبرته الفنية المتخصصة.
  • اقترح إضافة مدير دائرة العطاءات الحكومية ورئيس جمعية المستثمرين إلى المجلس لتعزيز تمثيله.
  • طالب بعرض الأمر على المجلس لتحديد اللجنة المختصة بمناقشة القانون، مستنداً إلى المادة (50) من النظام الداخلي التي تحدد اختصاصات اللجان.
  • اقترح شطب الفقرة (3) من المادة التي تجرم إضاعة الوثائق الإحصائية بعقوبة مبالغ فيها (سنة إلى سنتين)، معتبراً أن الإضاعة غير القصدية تندرج تحت الإهمال الوظيفي الذي عالجه قانون العقوبات.
  • دعا إلى تعديل الفقرة (ب) من المادة (4) البند (أ) لتقديم "السكان" على "المساكن" في النص التشريعي، مؤكداً على الأولوية الإنسانية والمنطقية.
  • أشار إلى أن تقرير ديوان المحاسبة اشتمل على مخالفات وتجاوزات للقوانين والأنظمة المعمول بها.
  • طالب بإحالة تقرير ديوان المحاسبة إلى اللجنة القانونية لتحديد المسؤولين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
  • دعا إلى تقديم توصيات بتعديلات على القوانين والأنظمة لسد الثغرات القانونية التي استغلت.
  • أكد على ضرورة التنسيق مع الجهات القضائية في حال وجود مخالفات تستدعي الإحالة للقضاء لضمان متابعتها.
  • أشاد بإنجاز اتفاقية الناقل الوطني، معتبراً إياها خطوة في الاتجاه الصحيح.
  • حذر من السير بذات النفق الذي سارت به الحكومات السابقة والذي أدى إلى الفقر والبطالة وتزايد المديونية.
  • طالب بتبني رؤية اقتصادية واقعية تركز على دعم القطاع السياحي والزراعي والنقل والصناعات الخفيفة والمتوسطة، مع توفير حوافز ضريبية وبيئة تشريعية جاذبة.
  • دعا إلى تفعيل أجهزة الرقابة على المال العام وزيادة قدرة ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد، واستحداث جهاز موازٍ يراقب كفاءة الإنفاق الحكومي.
  • أوصى بتشكيل لجنة لتقييم واقع الشركات التي تملك الحكومة حصصاً فيها، والوقوف على أسباب خسائرها ومحاسبة المسؤولين.
  • أكد على ضرورة إعادة النظر في قانون الإدارة المحلية والبلديات لتمكينها من تحقيق التنمية الشاملة للأطراف، وزيادة مخصصات اللامركزية والبلديات.
  • انتقد البيان الوزاري لكونه مجرد كلمات منمقة ووعود كبيرة لا تختلف عن سابقاتها، مؤكداً أن الأفعال على أرض الواقع معدومة.
  • أشار إلى أن الفقر والبطالة والضرائب والتضخم تفتك بالمواطن الأردني، وأن الجولات الميدانية للحكومة لم تترجم إلى حلول حقيقية في البيان.
  • لفت إلى التهميش الطويل الذي تعاني منه الأقاليم والقرى والأرياف والمخيمات، مستشهداً بلواء الكورة كمثال صارخ على غياب التنمية والخدمات الأساسية.
  • قارن بين المشاريع التنموية الضخمة في دول أخرى مثل السعودية، وبين الواقع الأردني الذي يعاني من أزمات بسيطة، معتبراً ذلك دليلاً على غياب التخطيط والإرادة السياسية.
  • حذر الحكومة من أن المواطن ضاق ذرعاً بالوعود غير المنفذة، وطالبها بأن تكون على قدر المسؤولية أو تعترف بعدم قدرتها على إدارة الأزمات.
  • أشار إلى أن التسجيل في اللجان تم على قاعدة التوافق، وأن القانون لا يمنع النائب من التسجيل في أكثر من لجنة.
  • أكد على ضرورة التوافق الإيجابي داخل المجلس لضمان تمثيل جميع النواب في اللجان.
  • اقترح تأجيل البت في أمر اللجان إلى جلسة قادمة إذا لم يكن الاتفاق الحالي ناضجاً.
  • دعا إلى إعادة النظر في آلية تشكيل اللجان لضمان عدم حرمان أي زميل من العضوية في اللجان.

بطاقة الانتخاب

كيف وصل إلى المقعد، بحسب كتاب الهيئة المستقلة
الدائرةاربد الثانية
القائمةالفرسان
نوع المقعدتنافس
الأصوات الشخصية٧٬٢١٦

اللجان

اللجنة القانونية
عضو · مستمر
المجلس بلس
كيف يؤدّي نائبك تحت القبة؟اشترك وتابع أداءه بالتفصيل