المجلس

الحكومة

الحكومة والوزراء / بسام التلهوني
بسام التلهوني

بسام التلهوني

وزير العدلحكومة الدكتور جعفر حسان

مداخلات الوزير

  • أوضح أن قانون القوات المسلحة الأردنية يجيز لها الاستثمار.
  • بيّن أن المؤسسة الاستهلاكية العسكرية تستطيع القيام بكافة المعاملات التجارية والدخول في عطاءات والتسويق وتقديم طلبات الشراء.
  • أكد أن الاستثمار مبرر لتعزيز القدرات الدفاعية والمالية والاقتصادية للقوات المسلحة.
  • أوضح أن هناك ثلاثة أنواع من الاتفاقيات القضائية الدولية (تسليم الأشخاص، نقل المحكوم عليهم، المساعدة القانونية والقضائية) تهدف جميعها لتعزيز مكانة الأردن الدولية وسيادة القانون.
  • بيّن أن اتفاقيات تسليم الأشخاص الثنائية تأتي ترجمة لقانون تسليم المجرمين الذي يشترط وجود معاهدة دولية للتسليم، إلا إذا رغب الشخص ذاته طوعاً.
  • أكد أن السلطة المركزية لتطبيق الاتفاقيات هي وزارة العدل، وتتولى استلام الوثائق وإرسالها إلى القضاء أو الجهات المعنية.
  • شدد على أن نفاذ الاتفاقيات يتم بعد مصادقة مجلسي النواب والأعيان والتوقيع عليها بالإرادة الملكية السامية.
  • برر إيراد اللغة الإنجليزية في الاتفاقيات كلغة محايدة لحل أي خلافات قد تنشأ حول نصوص الاتفاقية.
  • أوضح أن التعديلات جاءت لمصلحة المتعاملين والمواطنين، خاصة في العقود عبر الحدود والتصاريح المشفوعة بالقسم، لتجنب الذهاب للمحاكم.
  • بيّن أن التعديل الجديد يلغي شرط الاختصاص المكاني لكاتب العدل، مما يسمح للمواطن بالذهاب إلى أي كاتب عدل في المملكة لإنجاز معاملاته.
  • أكد أن الحضور الشخصي أو عبر الوسائل الإلكترونية خياري، وأن بعض القوانين الخاصة مثل قانون الملكية العقارية تستثني التصرفات الناقلة للملكية من الإجراءات الإلكترونية.
  • برر منح وزير العدل صلاحية الموافقة على طلب صور الوثائق من كتاب العدل الموجودين في الوحدات المستحدثة، لتسهيل الإجراءات على أصحاب العلاقة.
  • شدد على أن التعديل المتعلق بالإنذارات العدلية سيسرع الإجراءات بشكل كبير، حيث يمكن للمحامي وكاتب العدل التوقيع عليها إلكترونياً، مما يختصر 20-25% من عمل كتاب العدل.
  • أوضح أن مصطلح 'الكاتب العدل' مصطلح شائع ومنضبط ومستخدم في قوانين مقارنة أخرى، ولا يوجد ضير في الإبقاء عليه.
  • بيّن أن الوزارة بدأت بإعداد الأنظمة والبنية التحتية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي، وأن الأنظمة التنفيذية اللازمة ستكون جاهزة بفترة مباشرة.
  • برر اختلاف تعريف 'التوقيع الإلكتروني' في هذا القانون عن قانون المعاملات الإلكترونية بضرورة مواءمة التعريف مع الغاية والهدف من كل قانون، مستشهداً باختلاف تعريف 'الأموال العامة' في قوانين مختلفة.
  • أكد على الأثر الكبير للمادة المتعلقة بالوسائل الإلكترونية في خدمة المغتربين، حيث تتيح لهم الاستفادة من الخدمات العدلية عن بعد عبر بوابة الوزارة أو من خلال القناصل.
  • شدد على أن خدمة انتقال الكاتب العدل تهدف إلى التخفيف على المواطنين، وأنها خدمة مأجورة ومسؤولية الكاتب العدل تبقى قائمة، مع توقع تراجع الحاجة إليها مستقبلاً بفضل الخدمات الإلكترونية.
  • أوضح أن القانون الحالي أُقر كقانون مؤقت عام 2001 ثم أصبح نافذاً عام 2015، وشهد تعديلات لمواكبة الإجراءات المتطلبة.
  • بيّن أن التعديل المقترح يركز على المادة (3) التي استثنت سابقاً بعض المعاملات من التطبيق الإلكتروني بسبب الحاجة للتأكد من جاهزية البنية التحتية وحساسية المعاملات.
  • أكد أن قوانين الوقف والوصية والوكالة الشرعية تمت معالجتها بموجب قانون أصول المحاكمات الشرعية الذي أجاز استخدام الوسائل الإلكترونية، مما جعل نصوص المادة (3) الحالية معطلة.
  • شدد على أن التعديل يهدف إلى تمكين القضاء والمحامين وإجراءات التقاضي من استخدام الوسائل الإلكترونية في اللوائح وقرارات الأحكام والقضايا.
  • برر إلغاء النص بأنه ضروري في ضوء تعديل النصوص الأخرى السارية، حيث تم التعامل مع هذه الأمور بواسطة قوانين أخرى فعالة ونافذة.
  • أوضح أن النص المقترح مُحكم ويحقق الغاية من قانون التنفيذ الشرعي ويوازن بين حقوق الطرفين دون الإخلال بحق المحكوم له.
  • بيّن أن فكرة المراقبة الإلكترونية مطبقة حالياً في القضاء النظامي والمدني، وهناك ربط محكم بين وزارة العدل ومديرية الأمن العام.
  • أكد موافقة الحكومة على طلب اللجنة القانونية بأن يكون ارتداء السوار الإلكتروني بناءً على طلب المحكوم عليه ورضاه.
  • شدد على التوافق مع اللجنة القانونية على أن مهلة الربط الإلكتروني لا تتجاوز مدة الحبس الأصلي (ستين يوماً) لضبط المدة ومنع استغلالها.
  • برر أن قرارات قاضي التنفيذ قابلة للطعن، مما يوفر ضمانة إضافية للطرفين، وسيصدر نظام يوضح تفاصيل المخالفات وكيفية التعامل معها.
  • سيكون هنالك نظام يصدر بموجب أحكام القانون يوضح ما هي المخالفات وكيفية المخالفة ووزن المخالفة.
  • أوضح أن القانون الجديد يتوسع في العقوبات البديلة للحبس، خاصة فيما يتعلق بالغرامات الجزائية، بهدف تقليل عدد المحبوسين بسبب عدم الدفع.
  • بيّن أن التعديل يسمح بتأجيل دفع الغرامة لمدة سنة أو تقسيطها لمدة سنتين، مع إمكانية منع السفر لضمان السداد في حال عدم وجود أموال مثبتة.
  • أكد أن منع السفر لا يطبق إذا أثبت المحكوم عليه امتلاكه لأموال كافية لسداد الغرامة، حيث تكتفي المحكمة بالحجز على هذه الأموال.
  • شدد على أن قاضي تنفيذ العقوبة هو المشرف على تنفيذ العقوبات البديلة، وهو من يعيد الملف للمحكمة في حال تخلف المحكوم عليه.
  • فند كيفية احتساب الأيام في حال التخلف عن العقوبات البديلة، حيث تُحسب كل خمس ساعات خدمة مجتمعية بيوم حبس، بينما تُحسب البدائل الأخرى بيوم حبس مقابل كل يوم قُضي في البديل.
  • تعهدت الحكومة بتقديم مشروع قانون معدل لقانون العقوبات يتوسع في العقوبات السالبة للحرية.
  • أوضح الوزير أن المادة (3) من قانون ديوان المحاسبة تتضمن نصاً واضحاً يحدد اختصاصات الديوان.
  • بيّن الوزير أن النص الحالي في القانون يكفي ولا يستدعي أي إضافات جديدة.
  • أوضح أن النهج العقابي الذي يسمح بتخفيض العقوبة عن الحد الأدنى متبع في العديد من التشريعات الأردنية، مثل قانون السير.
  • بيّن أن قانون العمل الحالي يتضمن نصاً مشابهاً في المادة 77 الفقرة (أ) يمنع المحكمة من تخفيض العقوبة عن حدها الأدنى أو الأخذ بالأسباب المخففة في حالات معينة.
  • أكد أن هذا النهج ليس عاماً، بل يُراد به تحقيق الردع العام أو الخاص في سلوكيات محددة يحددها المشرع.
  • أوضح أن إصدار الأنظمة هو حق أصيل للسلطة التنفيذية بموجب المادة (31) من الدستور.
  • بيّن أن المشرع يكتفي بوضع القواعد العامة ويترك تفاصيل التنفيذ للأنظمة.
  • أكد أن المادة (5) من القانون الأصلي تمنح مجلس الوزراء صلاحية إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام القانون.
  • شدد على أن المادة المعدلة ستكفل أن تتضمن الأنظمة الجديدة التعديلات المتعلقة بمهنة التقدير العقاري، محققة بذلك هدف القانون.