الجلسات / الدورة العادية الثانية / الجلسة الثامنة عشرة (اليوم الرابع)
الجلسة الثامنة عشرة (اليوم الرابع)
الدورة العادية الثانية2026-02-2537 مداخلة
ماذا جرى في هذه الجلسة؟
ملخص المنصة
- شهدت الجلسة نقاشاً مطولاً حول مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025، تركز على مواد تتعلق بالتزامات المؤمن له وحقوقه.
- دافع وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبد المنعم صالح شحاده العودات، عن مواد القانون، مؤكداً أنها تهدف لتحقيق التوازن والعدالة بين طرفي عقد التأمين.
- أوضح الوزير العودات أن التزامات المؤمن له تشمل بذل العناية الكافية للمحافظة على الأموال المؤمن عليها ومنع تفاقم الضرر عند وقوعه.
- أكد الوزير العودات أن القضاء هو الفيصل في تحديد مدى الإخلال وأثره، وليس شركات التأمين، مشدداً على أن النصوص تحصن المؤمن له.
- عارض نواب بشدة صياغة مواد اعتبروها تزيد من تغول شركات التأمين على المواطن وتجعل المؤمن له الطرف الأضعف.
- طالب نواب بشطب المادة (د) من مشروع القانون، التي تسقط حق التعويض، معتبرين أنها تشرعن لشركات التأمين إسقاط الحق لأي تقصير بسيط.
- حذر نواب من أن القانون بصيغته الحالية قد يمس حقوق المؤمن له ويحمله أعباء فشل شركات التأمين، مشيرين إلى تناقضات جوهرية في بعض المواد.
- دعا نواب إلى تعديل المادة 13 لتضييق مفهوم 'الإخلال' بحيث يكون جوهرياً ومؤثراً بشكل مباشر لتبرير سقوط الحق في التعويض.
- طالب نواب بتعديل المادة المتعلقة بعبء إثبات اتخاذ الإجراءات لمنع تفاقم الخسارة، مؤكدين على ضرورة أن يقع العبء على شركة التأمين.
- اقترح نواب تعديلات على المدد الزمنية للتبليغ وإعادة أقساط التأمين، لضمان مرونة أكبر للمؤمن له وحماية حقوقه.
- انتقد نواب عبارة 'سقوط الحق بالتعويض' في إحدى المواد، معتبرين أنها تتجاوز صلاحيات التشريع وتتدخل في عمل القضاء.
- أيد نواب مشروع القانون مؤكدين على أهمية تنظيم قطاع التأمين، لكنهم دعوا إلى مراجعة دقيقة لبعض مواده لضمان العدالة وتجنب التفسيرات الموسعة.
مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025حقوق المؤمن له وسقوط الحق في التعويضعبء الإثبات في حالات الإخلال أو تفاقم الضررآليات إنهاء عقود التأمين والإشعاراتتحقيق التوازن بين أطراف عقد التأمين
مداخلات الجلسة
ابراهيم يوسف صالح الطراونة
حزب الميثاق الوطني
- شكر النائب رئيس وأعضاء اللجنة على جهودهم في صياغة القانون.
- أوضح النائب أن المادة (13) تنظم عقود التأمين لأول مرة ولا تتعلق بحوادث المركبات.
- فسر النائب أن المادة (13) تحث المؤمن له على اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع تفاقم الضرر.
- أشار النائب إلى أن المادة (13) تسمح لشركة التأمين بالكشف على الأموال المتضررة لتقليل الضرر وتحديده.
- أكد النائب أن جميع الأطراف توافقت على صياغة المادة (13) خلال جلسات اللجنة.
احمد سليمان عوض الرقب
حزب الأمة
- أشار إلى إزالة اسم شخصية وطنية رمزية من أحد شوارع الأردن، معتبراً ذلك أمراً مؤسفاً.
- اقترح اختصار الفقرة (أ) من المادة (12) لضمان عدم الذهاب إلى المحسوبية والرشوة.
- دعا إلى تصحيح لغوي في الفقرة (ب) من المادة (12) لتوضيح إجراءات إنهاء عقد التأمين.
- اعتبر أن نص المادة بصيغته الحالية يسمح لشركات التأمين بالتغول على جيب المواطن وممتلكاته.
- رأى أن الفقرة (ب) تتعارض مع قاعدة تشريعية رصينة بتكليف ما لا يُطاق على المؤمن له.
اندريه مراد محمود عبد الجليل حواري
حزب الميثاق الوطني
- أكد النائب شكره للجنة على جهودها، لكنه اعترض على المادة (د) التي تسقط حق التعويض.
- حذر النائب من أن المادة (د) تشرعن لشركات التأمين إسقاط حق التعويض لأي تقصير بسيط من المؤمن، مستشهداً بمثال استهلاك إطارات السيارة.
- أشار النائب إلى أن المشكلة تكمن في تغول شركات التأمين على المؤمنين، وأن المادة المقترحة تزيد من ضعف المؤمن كطرف أضعف.
- طالب النائب بأن يكون اللجوء للمحكمة من قبل شركة التأمين إذا اعتبرت المؤمن مقصراً، وليس العكس.
- دعا النائب إلى شطب المادة (د) نهائياً من مشروع القانون، مؤكداً أنها لا تخدم مصلحة المؤمن.
اية الله محمد علي فريحات
نواب مستقلون
- أكد أن القانون كرس ما لم تستطع شركات التأمين الحصول عليه من المواطنين عبر رفع الرسوم، واعتدى على حق المؤمن له في التعويض.
- أشار إلى أن أغلب نصوص القانون ألقت التزامات على المؤمن له وليس على شركة التأمين، وحمّل المواطن خلل وفساد إدارات الشركات.
- انتقد المادة (14) بشدة، مبيناً أن فقراتها (أ) و (ب) و (ج) متناقضة جوهرياً فيما يتعلق بإلزام المؤمن له وحقه في التعويض.
- حذر من أن القضاء سيطبق النص القانوني الذي يتم إقراره، ولن يخلق نصاً جديداً، مما يعني أن النصوص الحالية ستضر بالمواطن.
- طالب بشطب المادة (14) بمجملها وإعادة تقييم المواد المتعلقة بحقوق المؤمن له.
ايمن عوده محمد البداوي
حزب تيار الاتحاد الوطني
- أشار إلى أن المادة (13) الفقرة (د) تنسف ما جاء في الفقرتين (أ) و (ب) وتضيع حق المؤمن له في التعويض.
- انتقد اجتهاد المشرع الذي يسمح بإلغاء التعويض، معتبراً ذلك مخالفاً لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين.
- استشهد بمثال الحريق لإثبات أن المؤمن له قد يتصرف بحسن نية لإنقاذ ممتلكاته، ومع ذلك يُحرم من التعويض.
- وصف الصياغة الحالية بأنها استعلاء واستقواء لشركات التأمين على المؤمن له.
- طالب بشطب كلمة التعويض من المادة (13) الفقرة (د) وبأن يكون عبء الإثبات على الشركات الكبرى لا على الفرد.
ايمن محمود عبد الله أبو هنية
حزب عزم
- طالب بإضافة شرط "جوهرياً ومؤثراً تأثيراً مباشراً" لتحديد الإخلال الذي يسقط الحق في التعويض.
- أشار إلى أن مفهوم "الإخلال" الحالي فضفاض ويمكن أن يؤدي إلى ظلم المؤمن عليهم.
- استشهد بأمثلة مثل تعطل التبريد بسبب انقطاع الكهرباء لتوضيح الحاجة إلى تحديد دقيق لمسؤولية المؤمن.
- دعا إلى تكريس مبدأ التناسب في تحديد الجزاءات، بحيث لا يؤدي أي إخلال بسيط إلى سقوط الحق في التعويض.
- حذر من أن شركات التأمين قد تستغل الإخلالات غير المؤثرة لرفض المطالبات، مما يستدعي تعديل النص القانوني.
جهاد عبد المجيد خميس عبوي
حزب تيار الاتحاد الوطني
- أكد على أن المادة (12) محورية لارتباطها بمبدأ حسن النية في عقود التأمين.
- أشار إلى أن العديد من المؤمن لهم يفتقرون للخبرة الفنية والقانونية ويوقعون على نماذج مطبوعة مسبقاً دون إدراك كامل.
- طالب بتحقيق التوازن بين حماية المؤمن من الغش وحماية المؤمن له من الجزاءات المبالغ فيها.
- حذر من أن التطبيق الصارم للمادة دون مراعاة نية المؤمن له أو جوهرية المعلومة قد يؤدي إلى نتائج غير عادلة.
- اقترح إضافة عبارة تلزم المؤمن بتوجيه إنذار رسمي للمؤمن له قبل إنهاء عقد التأمين.
حابس ركاد خليف الشبيب
حزب الميثاق الوطني
- طالب بتوضيح عبء إثبات اتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة لمنع تفاقم الخسارة أو الضرر.
- أشار إلى أن المؤمن له هو الطرف الأضعف في إثبات كل شيء، بما في ذلك سقوط الحق.
- استشهد بأمثلة مثل إطارات السيارة المهترئة أو تأخر الدفاع المدني في حالة الحريق لتوضيح صعوبة إثبات المؤمن له.
- أكد أن شركات التأمين هي شركات عملاقة ذات رؤوس أموال كبيرة وغالباً ما تكون مقصرة في حق المواطنين.
- اقترح أن يكون عبء الإثبات دائماً على شركة التأمين وليس على المؤمن له.
حسين علي محمود العموش
حزب مبادرة
- أشار إلى أن المادة إشكالية وتتسبب في أغلب القضايا الموجودة في المحاكم.
- اقترح زيادة مدة التبليغ لصاحب العلاقة من 30 يوماً إلى 60 يوماً لعدم كفايتها.
- دعا إلى تحديد فترة لإعادة أقساط التأمين للمؤمن له خلال أسبوعين بعد إنهاء العقد.
- أكد على أهمية تجويد المادة وتأطيرها بنصوص جامعة مانعة لمنع الاجتهادات القضائية.
- سحب مقترحه لاحقاً بعد المداخلة الأولى.
خالد موسى عيسى أبو حسان
حزب مبادرة
- أكد أن المادة توضح مسؤولية المؤمن له عن دفع القسط حتى لو كان العقد لصالح طرف ثالث.
- أشار إلى أن المادة تضمن حق الشركة في إنهاء العقد عند التخلف عن الدفع بعد إشعار المؤمن له بمدة 30 يوماً.
- بين أن الغاية التشريعية هي حماية الشركة من المؤمن له غير الملتزم وحماية المؤمن له من الإنهاء المفاجئ للعقد.
خليفة سليمان محمد الديات
حزب عزم
- أشار إلى أن المادة الحالية تمنح المؤمن (شركة التأمين) حق إنهاء العقد بعد 30 يوماً دون إعطاء المؤمن له فرصة كافية للرد أو التفاوض.
- انتقد مماطلة شركات التأمين في دفع التعويضات للمشتركين، مما يبرز الحاجة إلى حماية المؤمن له بشكل أكبر.
- طالب بضرورة إلزام المؤمن بإرسال إشعار بتأخر دفع الأقساط عبر وسائل حديثة وموثقة مثل البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية.
- اقترح تمديد الفترة الممنوحة للمؤمن له لتسوية الأقساط المتأخرة إلى 45-60 يوماً، ومنحه إمكانية تقسيط المبالغ المستحقة أو تعليق الدفع في الظروف القاهرة.
- دعا إلى إضافة فقرة جديدة تمنح المؤمن له الحق في تقديم مبررات التأخير أو طلب تسوية القسط خلال 15 يوماً من استلام الإشعار، مع إلزام المؤمن بأخذها بعين الاعتبار.
سليمان عبدالعزيز سليمان السعود
نواب مستقلون
- أشار إلى أن النص الحالي يكرس مركزاً قانونياً أقوى لشركات التأمين دون ضمانات كافية للمؤمن له، خاصة في التأمينات الإلزامية.
- لم يحدد النص بشكل دقيق آلية الإشعار ووسيلته، مما قد يفتح باباً واسعاً للنزاع القضائي.
- حذر من أن إنهاء العقد بعد 30 يوماً قد يؤدي إلى انقطاع مفاجئ للتغطية التأمينية، مما يعرض المؤمن له لمخاطر جسيمة.
- طالب بضرورة ضبط النص بإضافة ضمانتين أساسيتين: أن يكون الإشعار مثبتاً أصولياً ويضمن وصوله الفعلي، ومنح المؤمن له مهلة إضافية قبل الإنهاء أو تعليق التغطية بدلاً من إنهائها مباشرة.
عارف منور عبد الرحمن السعايدة
حزب الميثاق الوطني
- أكد أن النصوص القانونية مترابطة وأي تعديل غير مدروس سيؤثر على مواد سابقة ولاحقة، مشيراً إلى أن التعديلات المقترحة ستؤثر على المادتين (4) و (5).
- انتقد التفصيل الزائد في بعض النصوص المتعلقة بـ'قبل، بعد، أثناء حدوث الخطر' و'حسن النية وسوء النية'، معتبراً أنها ستؤدي إلى كثرة القضايا في المحاكم.
- تساءل عن معنى 'الضمنية' في الفقرة (ج)، معتبراً أنها مرتبطة بحسن النية وطالب بشطبها لتجنب الغموض.
- رأى أن عبارة 'كلياً أو جزئياً' في الفقرة (د) هي لزوم ما لا يلزم وطالب بشطب الفقرة بأكملها.
حامد خليل رشيد الرحامنه
حزب الأمة
- طالب بنقل عبء إثبات أن الإخلال هو السبب في تحقق النتيجة أو الضرر من المؤمَن له إلى المؤمِن.
- اقترح تعديل صياغة المادة (13/د) لتصبح: 'سقوط الحق في التعويض إذا أثبت المؤمِن أن الإخلال هو السبب في وقوع الخطر'.
رانيا منصر عواد أبو رمان
نواب مستقلون
- طالبت بإضافة بند جديد ينص على أن عبء إثبات الإخلال الجسيم أو الغش يقع على عاتق المؤمن (شركة التأمين) وليس المؤمن له.
- أكدت على ضرورة تعديل النص ليضمن عدم سقوط حق المؤمن له في التعويض إلا إذا ثبت وجود إهمال جسيم أو قصد لتحقق علاقة السببية.
- دعت إلى تعديل بند اتخاذ الإجراءات المعقولة للحد من تفاقم الخسارة بحيث لا يتحمل المؤمن له أعباء غير متناسبة مع قيمة التأمين.
- أشارت إلى أهمية أن يكون تمكين المؤمن من معاينة الأموال المؤمن عليها خلال مدة معقولة وبما لا يعيق مصالح المؤمن له.
- رفضت رفض التعويض كلياً أو جزئياً إلا إذا ثبت أن إخلال المؤمن له بالتزاماته قد أدى فعلياً إلى زيادة مقدار الضرر وبحدود الزيادة فقط.
رند جهاد فؤاد الخزوز
حزب مبادرة
- استفسرت عن آلية إثبات عدم تأثير إخلال المؤمن له أو المستفيد في وقوع الخطر.
- أشارت إلى أن التشريع يخص طرفين وليس طرفاً واحداً.
- تساءلت إن كانت آلية الإثبات تتطلب الذهاب للمحكمة مباشرة أم تقديمها لشركة التأمين.
شاهر سعد صالح شطناوي
حزب الميثاق الوطني
- أشار إلى أن مصطلح الهلاك الكلي في الصيغة الأصلية يفتقر إلى معيار واضح، مما قد يؤدي إلى نزاعات.
- أكد على أن النص الأصلي لم يحدد توقيت انتقال الملكية، مما يثير إشكاليات عملية.
- طالب بأن يكون انتقال الملكية بعد الوفاء الكامل بمبلغ التعويض وليس قبله، حماية للملكية الخاصة.
- اقترح تعديلاً يحدد الهلاك الكلي بنسبة 70% من القيمة التأمينية أو تعذر الانتفاع، ويسمح بإبقاء المال لدى المؤمن له مقابل خصم قيمة الحطام.
صالح عبد الكريم شحادة العرموطي
حزب الأمة
- صحح النائب مصطلحات قانونية ودستورية، مؤكداً أن الأصح هو استخدام "واضع التشريع" بدلاً من "المشرع".
- أشار النائب إلى أن القانون المدني الأردني، الذي أقر بالإجماع، يطبق أحكام الشريعة الإسلامية ويعد مرجعية قانونية، مستشهداً بالمادة (921) التي ترفض أي مخالفة للشريعة.
- انتقد النائب صياغة البند (1) من الفقرة (ج) المتعلق باتخاذ الإجراءات الاحتياطية، معتبراً أنه يولد اجتهاداً يضعف دور المستفيد ويحمّل المواطن مسؤوليات قد تكون من اختصاص الدفاع المدني.
- رفض النائب إضافة عبارة "كلياً أو جزئياً" في البند (د) المتعلق بسقوط الحق في التعويض، معتبراً أنها لا تتفق مع القواعد العامة أو القانون المدني.
- دعا النائب إلى ضرورة وجود قانون عقود التأمين بدلاً من الاكتفاء بنظام التأمين الإلزامي، مؤكداً على الفارق الشاسع بينهما.
طلال محمد عبد الوالي النسور
حزب الميثاق الوطني
- استغرب النائب من تحميل صاحب المنشأة مسؤولية الحريق في حال غيابه.
- أشار إلى أن هذه النقطة خلافية وتحتاج إلى مراجعة.
- طالب بشطب البند وإعادة صياغته ليكون أكثر عدلاً.
عبد الناصر هاشم محمود الخصاونة
نواب مستقلون
- انتقد النائب الصياغة الحالية للمادة واصفاً إياها بالفضفاضة وغير المحكمة.
- حذر النائب من أن الصياغة الحالية للمادة قد ترتبط بالفقرة (د9) وتفقد المؤمن حقه في التعويض.
- اقترح النائب صياغة بديلة للمادة تُلزم المؤمن له باتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على الشيء المؤمن عليه ومنع تحقق الخطر أو الحد من نتائجه.
علي سالم فاضل الخلايله
حزب الميثاق الوطني
- أشار إلى أن مجلس النواب هو مجلس الكلام، مؤكداً على أهمية النقاش التشريعي.
- اعتبر أن التشريع يجب أن يركز على الخطوط العريضة والمفصلية والجوهرية.
- انتقد بشدة عبارة 'سقوط الحق بالتعويض' في المادة، معتبراً أنها كلمة 'خشنة' وتدخل في عمل القضاء.
- أكد أن القضاء هو الفيصل الرئيسي في تحديد الحقوق والتعويضات، وليس نصاً قانونياً يقرر سقوط الحق مسبقاً.
- دعا إلى استبدال عبارة 'سقوط الحق' بجملة أخف لا تحكم مسبقاً على قرارات القضاء.
عوني علي طلال الزعبي
حزب الميثاق الوطني
- أشار إلى أن المادة 93 من القانون حددت بوضوح طرق ووسائل التبليغ المتنوعة، بما في ذلك التسليم المباشر والبريد المسجل والفاكس والرسائل الإلكترونية.
- أكد أن سقوط الحق بالتعويض ليس مطلقاً بل مشروط بتأثير الإخلال على وقوع الخطر أو تفاقمه أو تحديد مقدار الضرر.
- شدد على أن القانون يمثل تنظيماً عقلانياً يمنع العبث وتضخيم المطالبات.
- أوضح أن القانون لا يمس حق المتضرر حسن النية.
- انتقد أي تصوير مخالف لنص القانون معتبراً إياه تضليلاً لا يقوم على قراءة دقيقة.
عيسى مخائيل سلامه نصار
حزب مبادرة
- أيد النائب منح مهلة 30 يوماً للمؤمن له قبل إنهاء العقد لعدم الدفع.
- اقترح النائب إلزام الشركات بإرسال إشعار التنبيه عبر وسيلة إلكترونية موثقة.
- أشار النائب إلى أن الرسائل النصية أو الواتساب أو البريد الإلكتروني المعتمد تضمن وصول الإشعار.
- حذر النائب من عدم وصول الإشعارات الخطية أو عدم إثبات الاتصال الهاتفي، مما قد يفاجئ المواطن بإلغاء التغطية.
فراس محمد اخليف القبلان
حزب مبادرة
- أشار إلى أن التشريع يُعد خطوة مهمة على مستوى المنطقة لسد الفراغ التشريعي في قطاع التأمين.
- انتقد عدم إحالة القانون إلى اللجنة القانونية أو بحثه بشكل مشترك مع لجنة الاقتصاد والاستثمار نظراً لدقة المسائل القانونية فيه.
- حذر من أن صياغة المادة (13) الحالية قد تُحمل المؤمن له مسؤولية واسعة وتؤدي إلى اختلال في التوازن التعاقدي.
- طالب بربط سقوط الحق في التعويض بوجود إخلال جوهري ومؤثر بشكل مباشر في وقوع الخطر أو زيادة الضرر.
- لفت الانتباه إلى شكوى متقاعدي الشركات الخاصة على حساب الضمان الاجتماعي من عدم وجود تأمين صحي لهم.
فليحه سلامه مقبول السبيتان الخضير
حزب الميثاق الوطني
- طالبت بشطب عبارة "عند" واستبدالها بعبارة "حال تحقق الخطر" في الفقرة (ب) من المادة (13).
- أكدت أن عبارة "حال تحقق الخطر" هي الأدق والأسلم للنص القانوني.
- أشارت إلى أن القانون يجب أن يكون مباشراً وواضحاً ومبنياً على قرارات محكمة التمييز.
- حذرت من إدخال مصطلحات قانونية قد تؤدي إلى المزيد من الاجتهادات والتفسيرات لاحقاً.
- أوضحت أن "حال تحقق الخطر" تعني بدء الإجراءات مباشرة لحظة وقوع الحادثة.
مازن تركي سعود القاضي
حزب الميثاق الوطني
- أدار الجلسة بفاعلية، مرحبًا بالضيوف وموجهًا النواب للالتزام بجدول الأعمال.
- أشرف على عملية التصويت على المواد القانونية، معلنًا نتائج التصويت على المقترحات وقرارات اللجنة.
- دعا النواب إلى الاختصار في الحديث والالتزام بالتشريع لتسريع وتيرة الجلسة.
- أكد على أهمية المحافظة على النصاب القانوني وحضور النواب لضمان استمرارية العمل التشريعي.
مالك عبد الله علي الطهراوي
حزب الأمة
- طالب بدمج المادتين (13) و (14) في نص واحد لوجود تعارض واضح بينهما.
- أكد على ضرورة تحقيق توازن حقيقي بين طرفي عقد التأمين، معتبراً المؤمن له الطرف الضعيف وشركات التأمين الطرف القوي.
- أشار إلى أن أغلب عقود التأمين هي عقود إذعان، مما يستدعي حماية الطرف الضعيف من الشروط الإضافية المجحفة.
- دعا إلى صياغة نصوص واضحة وعادلة لا تفتح مجالاً للاجتهاد القضائي الذي قد يؤدي إلى إسقاط الحق بالتعويض دون مبررات جوهرية.
- شدد على أن سقوط الحق في التعويض يجب ألا يكون إلا إذا كان الإخلال جوهرياً ومؤثراً وبشكل مباشر.
محمد خليل محمد عقل
حزب الأمة
- أشار إلى أن الفقرة قد تنطبق على حالات مثل تأمين الشركات على العمال والتأمين الصحي العائلي وتأمين المركبات.
- اقترح إضافة عبارة "مع ثبوت علم المستفيد بالعقد عند إبرامه" لضمان اشتراك المستفيد مع المؤمن له في المسؤولية.
- أكد أن علم المستفيد بالعقد ضروري للعودة إليه عند التقاضي أو حدوث مشاكل أو تأخير في الدفع.
- دعا إلى تحقيق العدالة في توزيع المسؤولية بين الأطراف المعنية بالعقد التأميني.
محمد زكي محمد بني ملحم
حزب عزم
- طالب بإعادة صياغة الفقرة (ب) من المادة (12) لضمان أن يكون فسخ عقد التأمين قضائياً أو اتفاقياً، مستشهداً بالمادة (246) من القانون المدني.
- أكد أن المادة (12/ب) أرست مبدأ جديداً غير متعارف عليه قانوناً وقضاءً وفقهاً، حيث تجيز إنهاء العقد من طرف واحد دون بحث أسباب التأخر.
- انتقد سقوط الحق في التعويض بعد تحقق الخطر في الفقرة (ب/2)، مشيراً إلى أن هذا الإسقاط يجب أن يكون له مبرر مقنع وأن تكون هناك جهة رقابية.
- دعا إلى اللجوء للقضاء في مسائل معاينة الأموال المؤمن عليها أو تقديم العينات، معتبراً أن المحكمة هي صاحبة الحق في الفصل.
- اقترح تعديلاً يقصر حالات سقوط الحق في التعويض على الفقرتين (أ) و(ب/1) من المادة، وإلغاء عبارة "أو في تحديد مقدار الضرر" لترك تقدير التعويض للمحاكم.
محمد سلامه عطا الله الغويري
حزب عزم
- أشار إلى وجود خلل في صياغة المادة 12 قد يخلق إشكاليات تطبيقية نحن في غنى عنها.
- انتقد عدم وضوح النص بشأن شرط تحقيق المصلحة التأمينية، مما قد يفتح باباً لتفسيرات غير دقيقة.
- حذر من أن عدم تحديد شكل الإشعار أو وسيلة إثباته سيؤدي إلى نزاعات مستقبلية حول وصول الإشعار وبدء احتساب المهلة.
- لفت إلى أن النص يمنح مهلة 30 يوماً دون حسم دقيق لنقطة بدء سريانها، مما قد يسمح بإنهاء مبكر للعقد.
- أكد أن دور المشرعين هو صياغة نصوص تحسم النزاع قبل وقوعه، وأن أي عبارة غير منضبطة ستتحول إلى دعوى قضائية.
محمد فخرى شكرى كتاو
حزب الميثاق الوطني
- أيد المادة (12) أ من مشروع القانون كما وردت.
- أيد المادة (12) ب من مشروع القانون كما وردت.
محمد قاسم سليمان المراعية
نواب مستقلون
- أشار إلى أن عدد الوزراء الحاضرين قليل جداً، مما يعكس عدم اهتمام الحكومة.
- دعا الزملاء النواب إلى الاختصار في مداخلاتهم لتجنب فقدان النصاب.
- اقترح تقديم موعد الجلسة إلى الساعة الحادية عشرة بدلاً من الثانية عشرة لزيادة الوقت المتاح.
- أثنى على عمل اللجنة النيابية التي ناقشت القانون بتمعن وشكر رئيسها على جهوده.
محمد يحيا محمد المحارمه
حزب الميثاق الوطني
- شكر رئيس اللجنة وأعضائها على جهودهم في إقرار مشروع القانون.
- اتفق مع المداخلات السابقة بخصوص المادة 13، خاصة الفقرتين (أ) و(ب).
- أشار إلى أن إسقاط الحق بالتعويض في الفقرة (د) يجبر المؤمن له على اللجوء للمحكمة لإثبات حقه.
- اقترح شطب الفقرة (د) من المادة 13 لتحقيق التوازن بين أطراف التأمين.
مصطفى صالح مصطفى العماوي
الحزب الوطني الإسلامي
- أشار إلى أن المادة عالجت كل التلاعب الذي كان يحصل سابقاً، مما أدى إلى خسائر لشركات التأمين.
- شكر اللجنة والحكومة على تقديم هذا المقترح الذي يغلق مجالات التلاعب، خاصة فيما يتعلق بالكروكات والقضايا الكثيرة في المحاكم.
- استفسر عن المقصود بـ 'مصلحة طرف آخر' في عقود التأمين، مطالباً بتوضيح هذه الفقرة.
- تساءل عن علاقة المستفيد بمعرفة ما سيجري من تحقق الخطر، مؤكداً أن المؤمن له هو الأولى بتقديم المعلومات.
هايل فريح جريس عياش
حزب الميثاق الوطني
- أكد أهمية المادة 12/ب في مشروع القانون لارتباطها بالحقوق المالية.
- طالب بتعديل نص المادة 12/ب بإضافة كلمة "المستحق" بعد "قسط التأمين" لمنع الجدل.
- دعا إلى تحديد أن الإشعار يجب أن يكون خطياً لقطع النزاع حول وسيلة التبليغ.
- اقترح استبدال عبارة "عن المدة السابقة لتاريخ انتهاء العقد" لأنها أدق قانونياً.
هدى حسين محمد عتوم
حزب الأمة
- طالبت بتجويد الصياغة اللغوية للمادة (16) لتجنب تكرار الكلمات والمفردات.
- أشارت إلى أن تكرار كلمات مثل 'الخطأ' و'المؤمن له' يضعف النص القانوني.
- اقترحت صياغة بديلة للمادة (16) تبدأ بـ 'ولو كانت ناجمة عن خطأ غير عمدي يرتكبه المستفيد أو المؤمن له أو من يخضع لرقابته أو من تابعيه' لتقليل التكرار.
